الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

الداخلية توجه ضربات موجعة لـ تجار الأسلحة بـ المحافظات

تجار الأسلحة
تجار الأسلحة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية، في توجيه ضربات موجعة لتجار الأسلحة بمحافظتي الجيزة وبني سويف، وتم ضبط عناصر اجرامية خطيرة بحوزتها أسلحة نارية بقصد الاتجار الغير مشروع.

القبض على تاجر الأسلحة بـ الجيزة

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقى قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بقيام عاطل  بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد الاتجار، متخذاً من دائرة قسم شرطة الأهرام مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وعثر بحوزته على (3 بنادق خرطوش، بندقية آلية، فرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة).

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

القبض على تجار الأسلحة بـ في بني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية ،اليوم، من ضبط شخصين  لقيامهما بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر.

البداية كانت عندما تلقى قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف، إخطارا يفيد بقيام عنصرين إجراميين بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة ناصر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 

وعلي الفور انتقل ضباط أمن بني سويف مسرعة إلى محل البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (12 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.

عقوبة الاتجار في الأسلحة بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات 

الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

ووفقًا للقانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.

كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح كل من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدى هذه الجرائم.

وجاءت ضمن شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر استبعاد من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو أخفاء أشياء مسروقة.

- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حملة يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.

- المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.

- من ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.

- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

- من لا تتوافر لدية الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منة شروط احتياطات الأمن

ومن الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص السلاح في مصر يمكن تصنيفها في 4 أشياء منها طلب الترخيص بسلاح للدفاع أو الصيد، وطلب الترخيص بالسلاح للحراسة وكذلك طلب الترخيص بسلاح للرماية وطلبات الترخيص الخاصة بالعمد والمشايخ (تصريح إدارى).

- يقدم الطلب على نموذج "135 أ" داخلية إلى مأمور القسم أو القسم الذي يتبعة محل أقامة الطالب.

- صحيفة الحالة الجنائية " فيش وتشبية".

- عدد 2 صورة فوتوغرافية.

- إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.

- بيان بمبررات الترخيص.

- شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيا لحمل السلاح " باطنة + نظر".

ويسدد مقدم الطلب رسم الترخيص 2500 جنيه عن السلاح الاول واذا تعددت الاسلحة يكون 1000 جنيه عن كل سلاح ويكون الرسم 1000 جنية عن الترخيص المؤقت للسائحين.

- ويكون رسم التجديد 2500 جنيه عن السلاح الأول و1000 جنيه عن كل سلاح آخر، وتسرى هذه الرسوم على الاشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.

تم نسخ الرابط