بدء محاكمة المتهمين بـ الدارك ويب وسط حراسة مشددة
بدأت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميًا بجريمة "الدارك ويب"،حيث تم تصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثة الطفل.
وجاء ذلك وسط حراسة وإجراءات أمنية مشددة لدخول المواطنين، كما أمرت المحكمة بمنع دخول الاعلاميين لحضور جلسة اليوم.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد على محمود حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان فهمي.
وسابقا، طالب المدعي بالحق المدني عن المجني عليه بتعويض مالي وقدره 5 مليون جنيه، كتعويض من المتهمين الأول والثاني.
كما قدمت النيابة العامة تقرير مصلحة الطب النفسي، الخاص بالمتهم الثاني بواقعة مقتل طفل شبرا الخيمة وتصويره والتمثيل بجثته، والذي جاء أن المتهم لا يعاني أية ضلالات نفسية وأن بكامل قواه العقلية، كما أنه كان مسؤولا مسؤولية كاملة عن ارتكاب الواقعة.
تفاصيل واقعة طفل شبرا الخيمة
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة أول شبرا الخيمة، إخطارا يفيد بمصرع طفل يدعى احمد محمد سعد في ظروف غامضة.
على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات والتحريات الأولية تبين أن المتهمين طارق ع. البالغ من العمر 29 عامًا، وعلي الدين. م.ع.، البالغ من العمر 15 عاما، طالب ، أنهما في يوم 15 أبريل 2024 ، بأن المتهم الأول أنهى حياة المجني عمدا، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه.
المتهم الأول أعد لإنهاء حياة الطفل عدته، من عقاقير طبية وحزام من الجلد، وعلى الفور توجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة ثم مثل بها، و أن المتهم الثاني هو من حرض واتفق مع المتهم الأول وساعده في ارتكاب الجريمة من خلال ترغيبه في خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي ، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض والمساعدة.
تعرف على عقوبة القتل عمدا وفقا لقانون العقوبات
تنص المادة 233 على من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
وأيضا المادة 234 تنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.
كما تحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد