النقض تؤيد إعدام المتهمين بإنهاء حياة « شهيدة الشرف»
قررت محكمة النقض الدائرة "أ" الجنائية، اليوم الأحد، تأييد حكم الإعدام في الطعن المقدم من المتهمين بإنهاء حياة إيمان عادل المعروفة إعلاميا "شهيدة الشرف"، وذلك على الحكم الصادر ضدهم.
ونذكر أن سابقا، أصدرت محكمة جنايات المنصورة، قرارا بإعدام المتهمين فى قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامهما، باتهام زوجها وعامل بإنهاء حياة المجنى عليها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى إنهاء حياتها أثناء مقاومتها.
من هم المتهمين في واقعة شهيدة الشرف
حيث قضت المحكمة بإعدام كلا من "أحمد.ر" محبوس، 33 سنة، عجلاتى، مقيم بقرية تابعة لمركز طلخا، و"حسين.م" محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس لأنهما بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم الأول أنهى حياة المجنى عليها إيمان عادل- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدى وزادها بأن استل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوة حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما كشف أمر الإحالة أن المتهم قد شرع فى مواقعة المجنى عليها «إيمان عادل »، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوه عنها، ولكن أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
واستعد لذلك عن طريق أحراز أداة ما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق وقد احالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.
وإليك عقوبة القتل عمدا
وفقا لقانون العقوبات نصت المادة 233 على من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
نص المادة 234
تنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
والمادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.
كما تحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد