20 يناير.. الحكم على المتهمين بـ « خلية الجبهة»
قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، بتأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة بـ « خلية الجبهة»، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إلى جلسة 20 يناير المقبل للحكم.
تفاصيل واقعة خلية الجبهة
وجهت النيابة للمتهم الأول تهمة تولى جماعة إرهابية بـ خلية الجبهة تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
الاتهامات الموجهة للمتهيمن بـ خلية الجبهة
كما وجهت النيابة العامة، للمتهمين جميعا بـ خلية الجبهة انهم تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف وترويع المواطنين وتهديد الأمن القومي للبلاد، وأيضا تهمة التمويل الإرهابي لجماعة إرهابية، وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص، والانضمام لجماعة إرهابية.
ويذكر أن الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، قررت حجز محاكمة المتهمين في أحداث عنف الألف مسكن، لجلسة 25 نوفمبر للحكم.
كما عاقبت المحكمة غيابا المتهمين بالسجن 14 سنة، وقام دفاع المتهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم بعد القبض عليه.
وايضا قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان"، لجلسة 22 ديسمبر لسماع شاهد الاثبات الأول.
وفى ذات السياق، أمرت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، من قبل، مد أجل الحكم على 73 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمع، بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية، إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل.
حيث أمرت النيابة بإحالة المتهمين من الأول للثالث، بتهمة قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمون من 4 وحتى 73 أنهم انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
وايضا المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السادس وحتى العاشر، ومن العشرين وحتى الثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، 39 و 40 و55 قاموا بتمويل الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.
وان المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السابع وحتى العاشر ومن الثاني عشر وحتى الرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين حتى الثلاثين ومن الـ 34 وحتى الـ 37 ومن السادس والأربعين وحتى الثامن والأربعين، ومن الخمسين وحتى السابع والخمسين، قد أحرزوا موادًا مفرقعة دون الحصول على ترخيص.
تعرف على عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية
تتضمن مادة 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية، أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.