24 ديسمبر.. الحكم على المتهمين بـ خلية اللجان النوعية
قضت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم السبت، بمد أجل الحكم على 73 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمع، بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية وارتكاب عمليات عدائية، إلى جلسة 24 ديسمبر المقبل، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم.
تفاصيل واقعة خلية اللجان النوعية
أمرت النيابة بإحالة المتهمين من الأول للثالث، بتهمة قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمون من 4 وحتى 73 أنهم انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
وايضا المتهمون من الأول وحتى الثالث ومن السادس وحتى العاشر، ومن العشرين وحتى الثاني والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين، 39 و 40 و55 قاموا بتمويل الجماعة الإرهابية بأموال وأسلحة ومعلومات بغرض استخدامها في غرض إرهابي.
وان المتهمون بواقعة خلية اللجان النوعية من الأول وحتى الثالث ومن السابع وحتى العاشر ومن الثاني عشر وحتى الرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين حتى الثلاثين ومن الـ 34 وحتى الـ 37 ومن السادس والأربعين وحتى الثامن والأربعين، ومن الخمسين وحتى السابع والخمسين، قد أحرزوا موادًا مفرقعة دون الحصول على ترخيص.
ونذكر أن الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم قررت تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية 24701 لسنة 2023 جنايات بولاق، لجلسة 25 نوفمبر للحكم.
والبداية كانت عندما وجهت النيابة للمتهمين، تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.
وفى ذات السياق قضت محكمة جنايات مستأنف إرهاب المنعقدة ببدر، بتأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة في القضية رقم 4736 لسنة 2022، جنايات التجمع، لجلسة 8 ديسمبر المقبل.
تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية العجوزة الثانية
كما أمرت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة ببدر، بتأجيل محاكمة 17 متهما بـ"خلية العجوزة الثانية"، لجلسة 7 ديسمبر المقبل لسماع للشهود.
وعقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية وفقا لقانون العقوبات
تنص المادة 12 على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
و السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية، أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.