الجنايات تقضي بالمشدد للمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالشرقية
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، حكما رادعا للمتهم بالإتجار فى المواد المخدرة فى العاشر من رمضان، حيث قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
عقدت جلسة الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادى المهدى عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.
تفاصيل الواقعة
ترجع أحداث الواقعة عندما أمرت جهات التحقيق بالشرقية، بإحالة المتهم "توكل م ع ع" 41 عاما، عامل، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة من مخدر الترامادول المخدر وترويجها على عملائه بنطاق العاشر من رمضان، وجاء فى أمر إحالة المتهم بأنه عثر بحوزته على 14 شريطا لعقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.
تعرف على عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
المادة 33 تتضمن أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
ومن أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو مواد مخدرة وكان ذلك بقصد الإتجار.
وايضا من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ومن قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
كما تنص المادة 34 على أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
متى تخفف عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة ؟
وتخفف عقوبة الإتجار فى مواد مخدرة للحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن مواد مخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كما أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تعرف عقوبة تعاطى المواد المخدرة
تنص المادة 39 على معاقبة الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة و حشيش بالحبس لمدة سنة، وايضا ودفع غرامة مالية، تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري.
في حال القبض على المتهم في مكان تم إعداده لتعاطي المواد المخدرة وعلمه وإصراره على ذلك، تزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، ويتم تحديد العقوبة بناءً على الكمية والنوع وطبيعة المادة المخدرة.
وتساهم كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.