مصرع عنصرين شديدى الخطورة فى مطاردة أمنية بأسوان

لقي عنصران إجراميان شديدا الخطورة حتفهم بأسوان، عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا جنائية.
مقتل عنصرين شديدى الخطورة بأسوان
كانت البداية عندما وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة - أحدهما محكوم عليه بحكم إعدام فى جنايتى "قتل عمد" ومطلوب ضبط الأخر فى جناية "قتل عمد" وسبق إتهامهما فى عدد من الجنايات أبرزها "شروع فى قتل ، سلاح نارى ، إتلاف") بفرض سطوتهما الإجرامية على الأهالى بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان بإستخدام الأسلحة النارية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تتبعهما ورصد تحركاتهما وتحديد مكان اختبائهما بإحدى القرى بأسوان وتم استهدافهما بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادرا بإطلاق النيران تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعهما وضُبط بحوزتهما (3 بنادق آلية – رشاش جرينوف – كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من المواد المخدرة المتنوعة "بانجو ، حشيش ، هيروين ، أفيون" – 2000 قرص مخدر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
فرحة أهالي أسوان
وخيمت الفرحة من الأهالي في المنطقة بأسوان فور سقوط المتهمين، حيث انطلقت زغاريد النساء ابتهاجا بالقضاء على المتهمين، فيما استقبل الأهالي الشرطة بحفاوة كبيرة، وقدموا لهم الشكر على جهودهم في القضاء على هذه البؤرة الاجرامية وحفظ الأمن.
تعرف على عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
تنص المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو مواد مخدرة وكان ذلك بقصد الإتجار، أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وايضا قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
نص المادة 34 على أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار فى مواد مخدرة للحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن مواد مخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كما أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.