الأربعاء 05 فبراير 2025 الموافق 06 شعبان 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

عاهة مستديمة ترافقه مدى الحياة.. ربة منزل تقاضي حضانة بالتجمع بسبب الإهمال

حضانة التجمع
حضانة التجمع

شهدت منطقة التجمع حادث مأساوى كشف عن إهمال جسيم داخل إحدى الحضانات الدولية بالتجمع الخامس، مما أدي لتعرّض بسببه الطفل ألفريد جرجس عطية "4 سنوات"، لإصابة بالغة أدّت إلى بتر عقلة أصبعه الخنصر باليد اليسرى، مما تسبب له فى عاهة مستديمة سترافقه مدى الحياة.

حادث حضانة التجمع

قالت شيرين محفوظ محامية أسرة الطفل عن تفاصيل الواقعة، أن أسرته تلقت اتصالًا من إدارة الحضانة لإبلاغهم بتعرّض الطفل لإصابة خطيرة استدعت نقله إلى مستشفى متخصصة.

وطلب نقل ابنه إلى مستشفى تخصصى، حيث فوجئت الأسرة بأن عقلة الإصبع المبتورة كانت موضوعة فى كوب بلاستيكى، بينما كان الإصبع المصاب ملفوفًا فى منديل ورقى غير طبي.

خضع الطفل لجراحة تحت تأثير التخدير الكلى، شملت محاولة ترقيع للإصبع المبتور بالإضافة إلى علاج كسر بعظمة الإصبع، لكن المأساة الأكبر، أن جزءًا من العقلة لم يتم العثور عليه، ما يعنى أن الطفل فقد بشكل دائم القدرة على استخدام إصبعه بشكل طبيعي.

اتهامات بالإهمال في حضانة التجمع

حمّلت أسرة الطفل إدارة حضانة التجمع مسؤولية الحادث، متهمًا إياها بالإهمال الجسيم وعدم توفير رقابة كافية على الأطفال، وأكد أنه يمتلك تقارير طبية وصورًا توثّق حجم الضرر الذى لحق بابنه، مطالبًا الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إدارة الحضانة، لضمان محاسبة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث فى المستقبل.

عقوبة الإهمال

نص المادة 238 أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".

تضمن المادة 244 أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

والحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

على أن تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".

تم نسخ الرابط