الأمن ينهي حياة المتورط فى استشهاد ضابط شرطة بالأقصر

نجحت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر بمشاركة قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختباء أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة المطلوب ضبطهم وإحضارهم لمشاركته فى واقعة إطلاق النيران على أحد ضباط الشرطة بالأقصر أثناء تنفيذ أحكام قضائية بالأقصر مما أدى إلى إستشهاد الضابط ومصرع مطلق النيران عليه.
استهداف عنصر شديد الخطورة بالأقصر
وبإجراء التحريات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بدائرة مركز شرطة الأقصر بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق النيران تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
استشهاد ضابط شرطة ومقتل عنصر شديد الخطورة فى الأقصر
وأعلنت وزارة الداخلية أمس أنه أثناء مشاركة النقيب محمود أحمد عبدالصبور "من قوة مديرية أمن الأقصر" فى مأمورية لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة تعرض للإصابة بعيار نارى من أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مما أدى لاستشهاده.
وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بمطاردة العنصر الإجرامى المتسبب فى ذلك وأمكن تحديد مكان اختبائه، وتم استهدافه وفقاً لإجراءات مقننة حيث أسفر تبادل إطلاق النيران عن مقتله وضُبط بحوزته ( بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة إنهاء حياة شخص عمدا
تضمن المادة 233 أن: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".
نص المادة 234 أن: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما تحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تعرف على عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص
وفقا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".
ولا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.
كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح كل من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدى هذه الجرائم.
والأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص السلاح في مصر يمكن تصنيفها في 4 أشياء منها طلب الترخيص بسلاح للدفاع أو الصيد، وطلب الترخيص بالسلاح للحراسة وكذلك طلب الترخيص بسلاح للرماية وطلبات الترخيص الخاصة بالعمد والمشايخ (تصريح إدارى).
- يقدم الطلب على نموذج "135 أ" داخلية إلى مأمور القسم أو القسم الذي يتبعة محل أقامة الطالب.
- صحيفة الحالة الجنائية " فيش وتشبية".
- عدد 2 صورة فوتوغرافية.
- إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.
- بيان بمبررات الترخيص.
- شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيا لحمل السلاح " باطنة + نظر".