الجنح تودع حيثيات حبس 40 سايس بتهمه البلطجة على المواطنين بمصر الجديدة

نشرت محكمة جنح مصر الجديدة حيثيات حكمها بمعاقبة 40 سايس بالحبس شهر مع النفاذ، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص، والبلطجة على المواطنين أثناء ركن سيارتهم.
حيثيات حبس 40 سايس
وجاء في حيثيات الحكم ان المحكمة اطمأنت الي الحكم من ما ورد بها من تحقيقات وسماع الشهود حيث تتحصل في ان المتهمين بدائرة قسم مصر الجديدة إستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بقصد ترويع المجني عليهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وملاحقتهم وتهديدهم وكان من شأن ذلك الفعل تهديد المجني عليهم وإلقاء الرعب في انفسهم على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأضافت الحيثيات ان المتهمين مارسوا نشاط تنظيم المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام القانون بدون ترخيص وطالبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 375 مكرر /1 , من قانون العقوبات والمواد 1 , 9 من القانون 150 لسنة 2020، وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية وتداولت الجنحة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.
وأشارت الحيثيات انه كان الثابت بنص المادة رقم 9 من القانون 150 لسنة 2020 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
حبس 40 سايس بتهمه البلطجة
رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لسيدة تستغيث فيه من طلب سايس 15 جنيها منها بعد ركن سيارتها بالشارع ويظهر فيه السايس ممسكا بدفتر مخالفات، وأنه هددها بتحرير مخالفة لها ولا تعرف صفته القانونية التي تعطيه الحق في تحرير مخالفة، ونشبت بينهما مشاجرة.
وبالفحص تبين أنه سايس يقوم بتحصيل رسوم من المواطنين بدون وجه حق بمنطقة مصر الجديدة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنح مصر الجديدة، سايس بالحبس سنتين و3 أشهر مع الشغل والنفاذ، بتهمة البلطجة على المواطنين وممارسة نشاط بدون ترخيص، ووضعه تحت المراقبة مدة مماثلة.
وكان المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، أمر بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة بتهمة البلطجة وسلب أموال المواطنين، وكان المستشار أحمد خالد رئيس نيابة مصر الجديدة، أمر بحبس 23 سايسا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين.
الاتاوة والبلطجة على المواطنين
وكانت النيابة العامة، وجهت الجهات المختصة بضبط وإحضار المتهمين بفرض الاتاوة والبلطجة على المواطنين وسلب أموالهم فى الشوارع، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شخص يعمل سايس يطلب الأموال من سيدة مقابل السماح لها بركن سيارتها، حيث أمر أمين عبد الله عصر وكيل النائب العام بضبط المتهم، وأمر بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة إلى النيابة التي قررت حبسهم.
عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات
تنص المادة 317 على أن يعاقب من برتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
تضمن المادة 318 أن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة فى حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
المادة 319 تنص على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
والمادة 312 تنص على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
عقوبة نشر أخبار كاذبة وشائعات
نص المادة 80 (د) أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ويعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
تضمن المادة 102 مكرر أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
والمادة 188 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.