الإثنين 14 أبريل 2025 الموافق 16 شوال 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

تصالح حسام حسن مع زوجته أمام النيابة بالإسكندرية

حسام حسن وزوجته
حسام حسن وزوجته

حضر الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر وزوجته أمام جهات التحقيق في الإسكندرية اليوم الثلاثاء، للتصالح في بلاغ تقدم به من قبل عبارة عن سب وقذف .

وكان الكابتن حسام حسن حضر برفقة زوجته والمحامي الخاص به إلي سراي النيابة وأقر بالتصالح فيما بينهم في محضر رسمي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وعقب التصالح انصرف حسام حسن برفقة زوجته من سراي النيابة بعد إنهاء إجراءات التصالح في نيابة الرمل .

وأقر العميد حسام حسن رسميًا بالتصالح مع زوجته، بعد أن كان قد حرر ضدها محضرًا بتهمة السب والقذف خلال الفترة الماضية.

وبعد استكمال جميع إجراءات التصالح في نيابة الرمل، غادر حسام حسن وزوجته مقر النيابة سويًا، إيذانًا بطي صفحة الخلاف.

من هي دانا آدام زوجة حسام حسن؟

كشفت دانا آدم، زوجة حسام حسن، عبر مقطع فيديو سابق لها، أنها تزوجت منه عام 2015، نافية ما يتردد حول أن زواجهما تم عام 2018، وأكدت أن علاقتهما بدأت قبل هذه التواريخ المتداولة، مشيرة إلى أن تفاصيل حياتهما الخاصة لا تعني بالضرورة الرأي العام.

أنجبت دانا من حسام حسن طفلين، هما:

"آن" وتبلغ من العمر 6 سنوات

"آمر" ويبلغ من العمر 5 سنوات

وأكدت أن حياتهما العائلية تمر بلحظات طبيعية مثل أي أسرة.

الانفصال والعودة السريعة

أشارت دانا إلى أن الانفصال حدث بالفعل عام 2022، لكنه لم يستمر طويلًا، حيث عادا لبعضهما البعض بعد 10 أيام فقط.

وعن تلك الفترة قالت: "مش لازم أوضح الموضوع ده، أنا حطيت صورتنا تاني، بس مكنتش فاهمة إن الناس مركزة أوي كده".

سبب الغياب عن المناسبات الكروية

رغم نشرها العديد من الصور والفيديوهات برفقة زوجها، أوضحت دانا أنها نادرًا ما تظهر معه في الأحداث الكروية، وآخر حضور لها كان في مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في استاد القاهرة.

وبررت غيابها بقولها: "أنا مش بحب الظهور في الاستادات ولا المعسكرات، لأن الأماكن دي ببقى عارفة إن حسام مضغوط، ومش عايزة أزود الضغوطات عليه بظهوري، عشان هو بيخاف عليا، ومش بيحب يخليني أبقى مع ناس".

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة بالقانون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

تعرف على عقوبة السب والقذف وفقا لقانون العقوبات

تنص المادة (303) على أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، إذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

كما نصت المادة 306 على أن كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

وايضا تنص المادة (307) بالقانون على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

تم نسخ الرابط