بـ 20 مليون جنيه.. سقوط مافيا جديدة لـ العملة الصعبة بـ المحافظات
وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمشاركة قطاع الأمن، ضربات صارمة لـ مافيا العملة الصعبة والنقد الأجنبي من خلال حملات أمنية مكثفة لضبط محتكري العملة الصعبة في السوق السوداء، ونتج عن هذه الحملات ضبط قضايا إتجار فى العملة الأجنبية في السوق السوداء بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه.
وجاء ذلك في إطار مواجهة وزارة الداخلية لجرائم الاتجار غير المشروع في العملة الأجنبية والمضاربة بأسعار العملة الصعبة، وذلك عن طريق إخفاءها عن التداول والاتجار به خارج نطاق السوق السوداء، ويؤثر هذا سلبياً على الإقتصاد القومى للبلاد.
وتحرر المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
ويعرض لكم "القارئ نيوز" أسعار العملة الصعبة أمام الجنيه المصري
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
52.66 جنيه للشراء.
52.77 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
52.47 جنيه للشراء.
52.64 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
52.47 جنيه للشراء.
52.64 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الاسكندرية
52.46 جنيه للشراء.
52.65 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجارى الدولي
52.47 جنيه للشراء.
52.65 جنيه للبيع.
وإليك عقوبة الاتجار في العملة الصعبة وفقا لقانون البنك المركزى
نص المادة 209
على إن لمجلس إدارة البنك المركزى أحقية أن يرخص للشركات تقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.
كما تنص المادة 233 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214، 215 من قانون البنك المركزي.
كما يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 213 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
والمادة 234 تنص المادة على أن أموال البنك المركزي وأموال البنوك تعظ أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.