الجنايات تحيل أوراق المتهمين بإنهاء حياة شخص بالخلفية للمفتي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، المتهمين بإنهاء حياة شخص بدافع سرقة سيارته فى منطقة الخليفة بالقاهرة، بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي.
عقدت جلسة الحكم على المتهمين برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين خالد شكري عثمان ونشأت محمد سالم، وأمانة سر شريف علي وتامر حماد.
تفاصيل الواقعة
ترجع أحداث الواقعة عندما احالت النيابة العامة المتهمين للمحكمة، لاتهامهما بإنهاء حياة المجني عليه "جمال عبد الله"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين رصدوا تحرك المجني عليه واثناء ذلك استوقفوه بالطريق العام، وما أن ظفروا به حتي باغته الأول وخنقه وأوثق الثاني برباط حول عنقه قاصدين ازهاق روحه فأغشي عليه فظنوا مقتله وحملوه لصندوق امتعة السيارة وقادوها باحثين عن مكان للتخلص من الجثمان، وتابع أمر الإحالة أن المتهمين تناهى الي سمعهم صوته فأوقفوا سيرهم وأحكموا الخناق علي عنقة حتى لقي مصرعه، وقاموا بسرقة سيارة المجني عليه ومبلغ مالي.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المعنية التى بدورها احالت القضية إلى المحكمة التى أصدرت حكمها السابق.
عقوبة القتل
قد أوضح قانون العقوبات الفرق بين عقوبة القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد.
_ عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، تكون العقوبة الإعدام.
_ أما الثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، كما نصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
عقوبة القتل عمدا
نص المادة 233: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".
المادة 234 تنص على أن : "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تعرف ايضا على عقوبة القتل الخطأ
المادة 238 تنص على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه. أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث. أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
على ان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
وايضا يحق للمجني عليه وأسرته المطالبة بتعويض في حالة توافر الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه، فالتعويض مفترض، ما دام هناك أمر جنائي يستلزم ويتبعه مسئولية مدنية. والقاضي له سلطة تقديرية في ذلك ويمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك على المسئولين بالمساواة إذا استطاع تقدير حجم الخطأ الواقع.