من المؤبد لـ 5 سنوات.. تخفيف حكم المتهم بإنهاء حياة زوجته بالغربية
أصدرت محكمة جنايات مستأنف المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، قرارا بتخفيف الحكم من المؤبد إلى السجن 5 سنوات، للمتهم بإنهاء حياة زوجته الحامل بـ 44 طعنة، بقرية الراهبين التابعة لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، بعد تعديل القيد والوصف الي ضرب أفضى إلى موت.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الله رئيس الدائرة الثالثة بجنايات المحلة وعضوية كل من المستشارين محمد عادل شاهين وعاصم سيد وأحمد زغلول المنوفي.
وقررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى بالغربية، سابقا، معاقبة المتهم سمير ونيس 31 عامًا،
بالسجن المؤبد بتهمة إنهاء حياة زوجته الحامل بـ 44 طعنة، لعدم توافر ظرف سبق الإصرار والترصد.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بإنهاء حياة ربة منزل بعدة طعنات متفرقة علي يد زوجها، بقرية الراهبين، بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقل ضباط أمن الغربية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لكشف ملابساتها.
ماذا يقول الطب الشرعي حول الواقعة ؟
وبعد صدور تقرير الطب الشرعي، تبين أن الزوجة المجني عليها، كانت حامل في الشهور الأخيرة، ووفاة الجنين بعد إصابته بـ11 طعنة.
والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية وجرى القبض على المتهم واقتياده الي ديوان عام المركز.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.
تعرف على عقوبة القتل
أوضح قانون العقوبات الفرق بين عقوبة القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد.
_ عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، تكون العقوبة الإعدام.
_ أما الثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، كما نصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
عقوبة القتل عمدا
تتضمن المادة 233: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".
تنص المادة 234 على أن : "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما تحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
عقوبة القتل الخطأ
تنص المادة 238 على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه. أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث. أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
وايضا يحق للمجني عليه وأسرته المطالبة بتعويض في حالة توافر الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه، فالتعويض مفترض، ما دام هناك أمر جنائي يستلزم ويتبعه مسئولية مدنية. والقاضي له سلطة تقديرية في ذلك ويمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك على المسئولين بالمساواة إذا استطاع تقدير حجم الخطأ الواقع.