تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة تخدير نجلها لبيع أعضاءه ببورسعيد لـ3 يناير
قضت محكمة جنايات بورسعيد، بمد أجل الحكم على ربة منزل، بتهمة تخدير نجلها ومحاولة إنهاء حياته بالتعاون مع آخر من دولة عربية لبيع أعضائه والاتجار بالبشر، لجلسة 3 يناير.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن سليمان بدر، وعضوية المستشارين: محمد عبد الرؤوف قبطان وأحمد عبد الظاهر الجمال، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير،
وشهدت جلسة اليوم حضور المتهم الثاني في القضية، وهو طفل من دولة عربية، ولكن لم يحضر محامي للدفاع عنه.
بينما وصلت المتهمة الأولى في القضية والدة الطفل المجني عليه للمحكمة مرتدية ملابس بيضاء وعلى وجهها ملامح خوف ورهبة ودمعت عينيها فور دخولها قاعة المحكمة.
تفاصيل قيام ربة منزل بتخدير نجلها للاتجار بأعضاءه
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد إخطارا من قسم شرطة الزهور، يفيد بقيام ربة منزل تدعى "هـ.ث.م.د" بتخدير نجلها ومحاولة إنهاء حياته للاتجار بأعضاءه بمشاركة المدعو "ع.ا.م.ا"، أجنبي الجنسية طفل تجاوز 15 من عمره ولم يبلغ 18 عاما.
وجهت النيابة للمتهم الثانية تهمة الاتجار في البشر، وهتك عرض الطفل نجل المتهمة الأولي، والشروع في قتل الطفل بالعقاقير الطبية السامة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمتهم نجل السيدة.
أقوال المتهمة بتخدير وانهاء حياة نجلها ببورسعيد
اعترفت المتهمة الأولى ربة منزل والدة المجنى عليه أمام جهات التحقيق بانها ارسلت صور المجني عليه نجلها للمتهم الأول الطفل الذي ضُبط بواسطة الشرطة الدولية، وقامت بتصوير مقاطع فيديو لنجلها حاله كونه مجرد من ملابسه وأرسلتها للمتهم الأول الطفل المقيم بدولة عربية.
كما أقرت ربة منزل أنها اتفقت معه على شراء عقاقير وأمبولات، وأعدت زجاجات فارغة للاحتفاظ بها، وقامت بإعطائها لنجلها، وكانت عبارة عن 10 أقراص لأنواع مختلفة.
وبعد ذلك قامت المتهمة بتصوير نجلها عاريا وإرسال 5 مقاطع فيديو آخرى.
وتابعت، أن المتهم الثانى رفض اخذ العينات من البول والدماء من المتهم لعدم إتمام عملية الإغماء ونظرا لانقطاع الاتصال بينهما.
وبمواجهتها بالمقاطع المرئية المتواجدة على هاتف المتهم أقرت بأنها ذات المقاطع الملتقطة بمعرفتها والتي قامت بارسالها.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التى أصدرت قرارها السابق.
جريمة الاتجار بالبشر
هى استخدام القوة بما يتضمن الحبس والضرب والتقييد والاغتصاب، تتضمن طرق التنفيذ، التهديد، الاحتيال والخداع.
وايضا نقل المتاجر بهم من مكان إلى آخر، الإجبار على تقديم معلومات كاذبة لأجهزة الشرطة والهجرة والحدود، بالإضافة لاستخدام شخص، ذكرًا كان أو أنثى، لإرضاء شهوات الغير بأي صورة كانت، بإتيان أي من أفعال الاغتصاب وهتك العرض.
عقوبة الإتجار فى الأعضاء البشرية
نص المادة 240 أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين.
ويعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة، ونصت المادة 18على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون.
كما يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
نص المادة 19 إن يعاقب بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
والمادة "20" تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
تضمن المادة "23" إن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.