الأحد 05 يناير 2025 الموافق 05 رجب 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

النواب يوافق على حق نزلاء مراكز الإصلاح التقدم بشكوى وتبليغها للنيابة العامة

النواب
النواب

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة علي حق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوي إلي القائم علي إدارة المركز، ويطلب تبليغها للنيابة العامة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وجاءت المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، والتي تقضي بأن يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.

ونصت المادة في فقرتها الثانية، لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.

وتأتي الصياغة السابقة بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة، حيث رفض المجلس مقترحا للنائبان أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعبد العليم داود، بإضافة حق "وكيل النزيل أو ذويه" بالتقديم ببلاغ حول شكواه، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، انطلاقا من كونه شخص مقيد الحرية وقد يتم تجاهل شكواه.

وصرح النائب عبد العليم داوود، " التاريخ يقص لنا أن هناك بعض الاستغاثات لا يستمع إليها أحد، والتعديل يأتي لاسيما وأن هناك شكاوى قد يتم رفضها أو أهمالها".

وكذلك الأمر الذي عقب عليه النائب هشام هلال، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن المادة تضمن حق كل نزيل في تقديم شكواه في أي وقت للقائم علي إدارة مراكز الإصلاح، ومن ثم تبليغها للنيابة، فضلا عن كونه يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الفقرة الثانية تجيز لكل من علم بوجود شكوي، سواء كان وكيل النزيل أو أحد أقاربه إبلاغ النيابة العامة، بما يحقق الضمانات.

وتحدث المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة النواب ووجه الشكر لاهتمام الحكومة ووزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية، التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية على حرصهم حضور مناقشات مشروع القانون، قائلا "هذا جهد عظيم وأشكر المعارضة أيضا على مقترحاتهم سواء تمت الموافقة عليها أو تم رفضها  فكلنا واحد وكلنا وطنيون وكلنا نشارك فى قانون مهم للحقوق والحريات".

قانون الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي

ويحافظ مشروع القانون على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

وينص مشروع القانون، تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

ويوضح تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي و تنظيم متكامل لنظم الإعلان، بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على المادة "37" من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على: أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أي شخص إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أي شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائي مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائي.

ويمثل مشروع القانون، نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

وجاء مشروع القانون النص صراحة على أنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

ويضع مشروع القانون، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.

ويحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

وينص تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

تم نسخ الرابط