الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 الموافق 06 جمادى الأولى 1447
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

كيفية إخراج زكاة العقارات المؤجرة.. الإفتاء تجيب

زكاة العقارات
زكاة العقارات

الإفتاء تؤكد أن الزكاة لا تجب على أصل العقار وإنما على عائد الإيجار إذا بلغ النصاب، حيث أوضحت «هند حمام» أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن الأصل في الزكاة هو المال النامي المتجدد، لا الأعيان الثابتة، وهو ما يعني أن العقار في حد ذاته لا يُزكّى، وإنما الزكاة تكون في الأرباح والعوائد الناتجة عنه إذا توافرت الشروط الشرعية لذلك.

الزكاة على العقارات المؤجَّرة

قالت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن العقارات المؤجرة ليست من قبيل التجارة لأن المالك لا يبيعها وإنما ينتفع بعائدها، ولذلك فإن «الزكاة تكون في الإيجار فقط» إذا بلغ النصاب المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرّ عليه حول هجري كامل وهو في ملك صاحبه، وكان هذا المال فائضًا عن حاجاته الأساسية، مضيفة أن الأصل في الزكاة هو أن تكون على المال النامي المتجدد الذي يزداد مع الزمن، وليس على العقار الذي يظل ثابتًا لا يتغير إلا بتغير قيمته السوقية.

وأكدت أمينة الفتوى أن حساب الحول يبدأ من وقت بلوغ الإيجارات النصاب، وليس من وقت بدء التأجير، فإذا احتفظ المال بقيمته بعد مرور عام هجري كامل وظل يساوي النصاب أو يزيد عنه، وجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5%، وهذه النسبة تظل ثابتة في جميع الأموال التي تحقق فيها الشروط الشرعية للزكاة.

الإفتاء: الزكاة على الإيجارات لا على العقارات

تابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أن هذا الحكم يسري على جميع العقارات المؤجرة سواء كانت شققًا سكنية أو محلات تجارية أو وحدات إدارية، موضحة أن الزكاة هنا تُعد «زكاة مال» وليست «زكاة عروض تجارة» لأن نية المالك لم تتجه نحو البيع وإنما نحو الاستفادة من الإيجار بوصفه استثمارًا طويل المدى، وأضافت أن العقارات السكنية التي تُستخدم للسكن الشخصي لا تجب فيها الزكاة إطلاقًا لأنها لا تُعد مالًا ناميًا ولا تحقق عائدًا ماليًا.

وأوضحت أن الإفتاء تتلقى الكثير من الأسئلة حول زكاة العقارات، مشيرة إلى أن التفريق بين نية التملك ونية التجارة هو الأساس في تحديد الحكم الشرعي، فالعقار الذي اشتراه صاحبه بغرض السكن لا زكاة فيه، والعقار الذي اشتراه بغرض التأجير تكون الزكاة في الإيجار فقط، أما العقار الذي اشتراه بغرض البيع والتربح من ثمنه فهو من «عروض التجارة» وتجب فيه الزكاة عند تحقق شروطها.

نية التملك تحدد الحكم الشرعي

أكدت «هند حمام» أمينة الفتوى في دار الإفتاء أن نية المالك عند الشراء هي الأساس في تحديد نوع الزكاة، فإذا كانت النية هي البيع والتربح وجب إخراج الزكاة عند البيع بعد تقييم العقار بقيمته السوقية وقتها، أما إذا كانت النية هي السكن أو التأجير فلا زكاة في أصل العقار بل في العائد فقط، وأضافت أن الشرع الشريف راعى العدالة والتوازن في فرض الزكاة بحيث لا تُفرض إلا على الأموال النامية القابلة للزيادة التي تحقق فائضًا فعليًا.

وأشارت إلى أن دار الإفتاء حددت النصاب الشرعي للزكاة بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، موضحة أن من يملك عائد إيجار يعادل هذا النصاب أو يزيد عليه خلال عام هجري كامل يجب عليه إخراج 2.5% من إجمالي العائد بعد خصم المصروفات الأساسية، أما إذا لم يبلغ النصاب فلا تجب الزكاة عليه.

أمثلة تطبيقية على زكاة العقارات المؤجرة

قدمت أمينة الفتوى مثالًا توضيحيًا فقالت إن من يملك شقة مؤجرة ويحصل منها على إيجار شهري قدره عشرة آلاف جنيه، فإن مجموع ما يحصل عليه في العام يبلغ مائة وعشرين ألف جنيه، فإذا بلغت هذه القيمة ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وكان هذا المبلغ فائضًا عن حاجاته الأساسية، وجب عليه إخراج الزكاة بنسبة 2.5% أي ما يعادل ثلاثة آلاف جنيه تقريبًا، مبينة أن هذه القاعدة تنطبق على الإيجارات الشهرية أو السنوية على حد سواء.

كما أوضحت أن من كان لديه عدة عقارات مؤجرة، تُجمع كل الإيجارات معًا، فإذا بلغت قيمتها الإجمالية النصاب وجبت الزكاة في مجموعها، أما إذا لم تبلغ النصاب فلا زكاة عليه، وأكدت أن الإفتاء تستقبل دائمًا أسئلة حول اختلاف حالات الناس، ولذلك تُصدر الفتاوى بما يتناسب مع كل حالة بحسب ظروفها المالية والنية الشرعية للمالك.

الزكاة فريضة للتطهير والتكافل

قالت أمينة الفتوى في دار الإفتاء إن الزكاة ليست مجرد التزام مالي بل هي عبادة تعبدية تهدف إلى «تطهير النفس والمال» وتحقيق «التكافل الاجتماعي»، مشيرة إلى أن إخراج الزكاة على الوجه الصحيح يحقق البركة في المال ويزيد من الرزق، كما أن الامتناع عنها يحرم المجتمع من أحد أهم أسباب التكافل، وأكدت أن الإفتاء تحث المسلمين على إخراج الزكاة طيبة بها نفوسهم امتثالًا لأمر الله تعالى الذي قال: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها».

وأضافت أن الإفتاء توصي دائمًا بأن يتحرى المسلم النصاب الشرعي للزكاة في كل عام وفقًا لأسعار الذهب المعلنة، وأن يخرج الزكاة في موعدها دون تأخير، لأن التأخير عن إخراجها بعد وجوبها يُعد تقصيرًا في أداء ركن من أركان الإسلام.

متى تُخرج الزكاة على العقارات؟

أوضحت دار الإفتاء أن الزكاة على العقارات تختلف باختلاف نية المالك كما تختلف أيضًا بحسب نوع الانتفاع منها، فالعقار المعد للسكن لا زكاة فيه، والعقار المؤجر زكاته في الإيجار، والعقار المعد للبيع زكاته في قيمته عند البيع، مشددة على أن هذا التفصيل يعكس رحمة الشريعة وسعتها في مراعاة مصالح الناس وأحوالهم المختلفة.

وأكدت الإفتاء أن من أراد أن يحتاط في دينه فيمكنه إخراج الزكاة عن جميع العوائد التي يحصل عليها سواء من إيجار أو استثمار، ليكون في مأمن من التقصير، لافتة إلى أن الزكاة من أعظم الوسائل لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاقتصادي بين أفراد المجتمع.

تم نسخ الرابط