سقوط مهرب العقاقير والأدوية في قبضة الأمن بـ القاهرة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في إلقاء القبض على صاحب شركة توريدات، كان يهرب عقاقير وأدوية أثناء استقلاله سيارة في الشروق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
تفاصيل الواقعة
البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بقيام شخص بتهريب عقاقير وأدوية طبية إلى السوق السوداء.
وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة بـ القاهرة، إلى مكان مكان البلاغ، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأقر بأن العقاقير المضبوطة بحوزته جميعها مهربة جمركياً بـ القاهرة، ويقوم عقب شرائها بتغليفها وتجهيزها لطرحها بالأسواق وبيعها على أنها مستوردة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بمطار سوهاج القبض على صاحب مكتب إستيراد وتصدير مقيم بمحافظة سوهاج عثر بحوزته على مبالغ مالية مخبأة داخل حقائب، وخالف القانون، وتم ذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية.
قامت الأجهزة الأمنية بسؤاله وبمواجهته إعترف بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.
كما نذكر لكم أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، استطاعت توجيه ضربات رادعة لتجار العملة الأجنبية، وتم ضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 مليون جنيه خلال 24 ساعة بـ القاهرة.
عقوبة الاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء وفقا لقانون البنك المركزى
المادة 209 تنص على إن لمجلس إدارة البنك المركزى أحقية أن يرخص للشركات تقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.
وأيضا تنص المادة 233 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214، 215 من قانون البنك المركزي.
ويعاقب أيضا بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 213 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
والمادة 234 تنص المادة على أن أموال البنك المركزي وأموال البنوك تعظ أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.