كواليس ضبط تاجر أسلحة بتهمة غسل 27 مليون جنيه في أسيوط
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، القبض على عنصر إجرامي خطير بتهمة غسل 27 مليون جنيه حصيلة الإتجار فى الأسلحة النارية في أسيوط.
تفاصيل الواقعة
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديرية أمن أسيوط، إخطارا يفيد بقيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية في أسيوط بغسل أموال متحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وعمل على إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات) بمحافظة أسيوط.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (27 مليون جنيه )، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفي سياق مشابة، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، غي ضبط شخص بتهمة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه فى التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وكان ذلك في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية الرامية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وإليكم عقوبة غسل الأموال وفق قانون مكافحة غسل الأموال
تنص المادة 12
تنص على أن يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
كما تنص المادة 14
على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
وايضا يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:
الأموال أو الأصول المغسولة.
المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.
إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ .