الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

جنايات المنيا تقضي بالسجن سنة للمتهمين بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص

محكمه
محكمه

قضت محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة متهمان بالسجن سنة مع الإيقاف، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وأمرتهم بدفع المصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين محمد محمد شرابي، وتامر مجدي، وأمانة سر على العسلي، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني.

وكانت البداية عندما أحال المستشار أسامة ابوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهمان إلى  المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بحيازة الأسلحة النارية في مغاغة.

وفى سياق آخر، قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ اليوم الإثنين، معاقبة المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وأسلحة نارية بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمه مبلغ 200 الف جنيه.

وعقدت الجلسة  برئاسة المستشار شريف محمدقوره، رئيس المحكمه والدائره، وعضوية المستشار محمد مصطفى سليم،رئيس المحكمه والمستشار محمد عزمي ابوزيد، نائب رئيس المحكمه، والمستشار عبدالرحمن محمد الشهاوي، نائب رئيس المحكمه، وسكرتير الجلسه محمدعبدالوهاب ابوطالب.

وقد أمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لانه في يوم 26/8/2024 بدائرة قسم ثان كفرالشيخ قد أحرز مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

تأييد حكم المشدد على مأمور جمارك بتهمة تسهيل عبور مواد مخدرة 

يذكر ان محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، أيدت حكم السجن المشدد  الصادر ضد مأمور جمارك بمطار القاهرة، لقيامه بتسهيل عبور شخصين بمواد مخدرة وأسلحة نارية.

وسابقا، قضت المحكمة غيابيا بالسجن المؤبد ضد المتهمين وتغريمهما مبلغ 500 ألف جنيه، وتغريم المتهم الرئيسي مبلغ 500 ألف جنيه بسبب قيامهم بعبورهما من الدائرة الجمركية.

تعرف على عقوبة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة أسلحة نارية، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

وفي ذات السياق أصدرت محكمة استئناف جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، قرارا بإحالة أوراق المتهم بإنهاء 3 مصريين فى قطر بدافع السرقة لمفتي الجمهورية، وتم  تحديد جلسة 15 يناير للنطق بالحكم، صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر.

وطالب محامي المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين في قطر، بتعديل القيد والوصف للتهمة الموجهة لموكله، من قتل عمدا إلى لي قتل عمد دون سبق إصرار وترصد، لان الواقعة كانت جراء  مشاجرة كما جاء في تقرير الطب الشرعي والمجني عليه الأول كان بيده سلاح أبيض سكين، والمتهم أُصيب بإصابات دفاعية وكان بيدافع عن نفسه، كما طالب  محامي المتهم ببراءة موكله وإلغاء حكم الإعدام.

وسابقا، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، معاقبة المتهم بإنهاء حياة 3 مصريين في قطر بالإعدام شنقا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، وعضوية المستشارين معتز على صديق، ومحمد عبدالحميد عبدالجواد، وأمانة سر محمد عطية، وجورج ماهر.

تم نسخ الرابط