سقوط المتهم بسرقة بطاريات السيارات فى قبضة الأمن بـ القاهرة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم، القبض على المتهم بسرقة بطاريات السيارات بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بـالقاهرة، بأسلوب "الضغط على الكابود".
وعثر بحوزة المتهم على (3 بطارية سيارة – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب (3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وكذا سرقة هواتف محمولة بأسلوب المغافلة).
ضبط عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية في 15 مايو بـ القاهرة
كما نجحت الأجهزة الأمنية بـ القاهرة، في ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لاتهامهم بسرقة الأسلاك والمفاتيح الكهربائية من داخل الوحدات السكنية المغلقة حديثة الإنشاء بأسلوب " كسر الباب".
وبحوزتهما عثر على (فرد خرطوش وطلقة – كمية من الأسلاك الكهربائية – كمية من مفاتيح الكهرباء – بعض الأدوات والعدد المستخدمة فى ارتكاب الوقائع ).
واسفرت الحملات عن سقوط عاطلين بدائرة قسم شرطة بدر، لاتهمهما بسرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الشقق السكنية "تحت التشطيب" بدائرة القسم.
وأثناء القبض عليهم عثر بحوزتهما على ( كمية من الأسلاك الكهربائية ) ، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيىء النية" (عاطل - مقيم بمحافظة أسيوط) تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات بيع المسروقات المستولى عليها.
القبض على المتهمين بسرقة الهواتف فى التجمع الخامس بـ القاهرة
ويذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط عاطل و سيدتين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، لقيامهم بسرقة ( 3 هاتف محمول – ساعة يد – 2 ماكينة قهوة– إيربودز – مبلغ مالى ) من داخل شقة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وتهديده بسلاح أبيض.
عثر بحوزة المتهمين على (كافة المسروقات المستولى عليها – السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.
عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات المصرى
تنص المادة 313 على ات يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
اولا: أن تكون السرقة حصلت ليلاً.
ثانيا: أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
ثالثا: أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
رابعا: أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلاً أو غرفة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة
تسلق جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
خامسا: أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
وتنص المادة 314 على أن عاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.