مجلس الوزراء يشدد عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي
في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الدولة والحفاظ على الموارد الطبيعية والكهرباء، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وجاء التعديلات الجديدة لمجلس الوزراء تستهدف بشكل أساسي تشديد العقوبات المقررة في الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، وذلك في إطار سعي الحكومة برئاسة مجلس الوزراء للحد من هذه المخالفات وحماية القطاع الكهربائي من الاستغلال غير المشروع.
يشمل التعديل الجديد لمجلس الوزراء تغييرات هامة على بعض المواد في القانون، بهدف ردع المخالفين وضمان تنفيذ العقوبات بفعالية.
الوزراء: التعديلات على المادة 70
في إطار تعديل المادة 70، تم تحديد عقوبات مشددة ضد الأفراد أو الجهات التي تقوم بمخالفات في قطاع الكهرباء. النص الجديد للمادة ينص على:
- العقوبة الأساسية: الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المخالفات المشمولة في المادة:
- توصيل الكهرباء بطرق غير قانونية للأفراد أو الجهات، سواء بشكل مباشر أو من خلال التلاعب بالعدادات.
- عدم إبلاغ السلطات المختصة عن أي حالات مخالفة تتعلق بتوصيل الكهرباء، رغم العلم بها.
- الامتناع عن تقديم الخدمات الكهربائية المصرح بها قانونًا دون وجود مبرر قانوني أو عذر مقبول.
- الإجراءات الإضافية: تفرض المحكمة على المحكوم عليه رد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها.
- تشديد العقوبة في حالات العود:في حال تكرار الجريمة، يتم مضاعفة العقوبة في الحديين الأدنى والأقصى.
الوزراء: التعديلات على المادة 71
تتعلق التعديلات في المادة 71 بالاستيلاء غير المشروع على الكهرباء، وقد تم تشديد العقوبات ضد المخالفين في هذا المجال:
- العقوبة الأساسية: الحبس لمدة لا تقل عن سنة، مع غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- تشديد العقوبة في حالات العود: يتم مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة (العود)، سواء في الحد الأدنى أو الحد الأقصى.
- عقوبة انقطاع التيار الكهربائي: إذا أسفرت الجريمة عن انقطاع التيار الكهربائي، تتضمن العقوبة السجن.
- العقوبات على التدخل العمدي في تشغيل المعدات: في حالة التدخل العمدي في المعدات أو الأجهزة التي تستخدم في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، تكون العقوبة أكثر تشددًا، حيث تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليوني جنيه. كما تُضاعف العقوبة في حالة العود.
وفي جميع الحالات، تلتزم المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك الكهربائي المستولى عليه، إضافة إلى تكاليف إعادة الأشياء إلى حالتها الأصلية في حال حدوث تلفيات.
إضافة مادة 71 مكررًا: التصالح
تشمل التعديلات إضافة مادة جديدة برقم 71 مكررًا تتعلق بإمكانية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71.
النص الجديد ينص على أن الجهة المتضررة (مثل شركات توزيع الكهرباء) يمكنها التصالح مع المتهم في حال دفع المبالغ المقررة على النحو التالي:
- قبل رفع الدعوى الجنائية: يمكن للمتهم دفع قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليه.
- بعد رفع الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم نهائي: يمكنه دفع مثلي قيمة الاستهلاك.
- بعد صدور حكم نهائي: إذا أصبح الحكم باتًا، يُلزم المتهم بدفع ثلاثة أمثال قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها.
- تعويض الأضرار الناتجة عن إتلاف المعدات: في حال أسفرت الجرائم عن تلف المعدات أو الأجهزة الخاصة بالكهرباء، يتحمل طالب التصالح تكلفة إصلاح هذه الأضرار.
- التصالح في حالات العود: في حال تكرار الجريمة (العود)، تضاعف قيمة التصالح.
- آثار التصالح: يؤدي التصالح إلى انقضاء الدعوى الجنائية وإيقاف تنفيذ العقوبة في حال التصالح أثناء تنفيذ العقوبة.
أهداف التعديلات
تسعى التعديلات الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها:
- حماية حقوق الدولة: من خلال تشديد العقوبات على الاستيلاء غير المشروع على الكهرباء، وبالتالي ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والمالية للدولة.
-ردع المخالفين: تهدف العقوبات المشددة إلى تقليص معدلات المخالفات وخلق بيئة قانونية صارمة في قطاع الكهرباء.
-إتاحة فرص التصالح: تتيح المادة الجديدة إمكانية التصالح في بعض الحالات، مما يسهم في تسوية المنازعات المالية بشكل أسرع ويحافظ على استقرار القطاع.
-تعويض الأضرار: يشدد التعديل على تعويض الأضرار الناتجة عن هذه الجرائم، سواء كانت مالية أو تتعلق بتلف المعدات، مما يضمن أن كل طرف يتحمل مسؤولياته بالكامل.