لاستكمال عرض الفيديوهات.. تأجيل محاكمة المتهمين بواقعة « الدارك ويب» للغد
أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، مساء اليوم، محاكمة المتهمين بواقعة « الدارك ويب»، المتهمين بإنهاء حياة طفل شبرا الخيمة وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه، لجلسة غدا لاستكمال فض الاحراز وعرض الفيديوهات والمحادثات التي هي عبارة عن شات بين المتهم الأول والثاني.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد على محمود حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان فهمي.
وكانت جلسة اليوم جلسة سرية مقتصرة على دفاع المجني عليه والمتهمين وأسرة المجني عليه الطفل «أحمد محمد سعد محمد» ضحية واقعة الدارك ويب.
كما شهدت الجلسة اغماء على احد فريق دفاع المتهم الثاني وانسحابه من مشاهدة المقاطع المصورة لبشاعة المنظر ودموية المقاطع المعروضة امامهم حيث تم عرض مقاطع فيلمية وصور ومحادثات للواقعة بالكامل، وسوف تستكملها المحكمة غدا، كما وجرى عرض الفيديوهات والصور لمقاطع لوقائع أخرى لاطفال عرايا بأعمار مختلفة من سن 4 سنوات إلى 15 سنة.
وقد شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، حضور المساعدات الفنية لعرض فيديو الجريمة داخل المحكمة، حيث جهزت شاشة عرض كبيرة لعرض الفيديوهات المتعلقة بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية "الدارك ويب"، وتجاوزت مدتها ساعتين ونصف، وتمت في جلسة سرية.
كما شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة تشديدات أمنية بمحيط المحكمة، حيث فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول دخول وخروج المواطنين.
و طالب المدعي بالحق المدني عن المجني عليه بتعويض مالي وقدره 5 مليون جنيه، كتعويض من المتهمين الأول والثاني.
وفى وقت سابق، كشف تقرير مصلحة الطب النفسي، الخاص بالمتهم الثاني بواقعة الدراك ويب وانهاء حياة طفل شبرا الخيمة وتصويره والتمثيل بجثته، والذي جاء أن المتهم لا يعاني أية ضلالات نفسية وأن بكامل قواه العقلية، كما أنه كان مسؤولا مسؤولية كاملة عن ارتكاب الواقعة.
تفاصيل واقعة الدارك ويب
تعود أحداث واقعة الدارك ويب عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم شرطة أول شبرا الخيمة، إخطارا يفيد بمصرع طفل يدعى إحمد محمد سعد في ظروف غامضة.
على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات والتحريات الأولية تبين أن المتهمين طارق ع. البالغ من العمر 29 عامًا، وعلي الدين. م.ع.، البالغ من العمر 15 عاما، طالب ، أنهما في يوم 15 أبريل 2024 ، بأن المتهم الأول أنهى حياة المجني عمدا، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه.
المتهم الأول أعد لإنهاء حياة الطفل عدته، من عقاقير طبية وحزام من الجلد، وعلى الفور توجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة ثم مثل بها.
جاء فى أمر الإحالة للمتهم الثاني أنه اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وانهى حياته مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وإليك عقوبة القتل عمدا وفقا لقانون العقوبات
تنص المادة 233 على من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
وايضا المادة 234 تنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.