قرار قضائي جديد ضد المتهمين بقضية «فساد التموين»
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، اليوم، قراراً بتأجيل محاكمة المتهمين بقضية بفساد التموين، لجلسة 8 يناير لسماع الشهود.
وسابقا، قررت المحكمة التحفظ على المتهم الأول بقضية فساد التموين وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية.
تفاصيل واقعة فساد التموين
كانت البداية عندما أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين فقضية فساد التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
من هم المتهمون بقضية فساد التموين ؟
اتهمت النيابة العامة كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
مدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي».
وأيضا 12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بواقعة فساد التموين، إن بعض المتهمين قاموا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم، حيث تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.
وبعد ذلك قاموا بحجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
تعرف على أسماء المتهمين بواقعة فساد التموين
أول متهم هو “أحمد. م”، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وأيضا "أحمد. على"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و“م. ف”، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
ومن المتهمين أيضا "أيمن. ف"،محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"معتز. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"رامي. ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
"مصطفى. ك"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أسامة. م"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"حسن. ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، “أحمد. م”، صاحب منفذ جمعيتي.
وجاء من ضمن أسماء المتهمين بقضية فساد التموين "محمد. أ"،صاحب محل تموين، و"رامي. س"، صاحب محل بقالة تموينية، و"سعيد. ح"، مدير محل بقالة تموينية، و"إسحاق. ك"، صاحب منفذ دوس، و"عصام. ر"، صاحب منفذ عصام رفعت.
وايضا "محمود. م"، معهد فني تكنولوجيا، و"إبراهيم. ف"، صاحب محل بقالة تموينية، و"ممدوح. م"، صاحب محل بقالة تموينية، و"شريف. ع"، باحث بجهة عليا، و"محمد. أ"، عاطل، و"ماهر. أ"، مدير بقالة رضا شعبان، و"نورا. ع"، صاحبة منفذ نورا.
ومن المتهمين أيضا "محمد. إ"، صاحب بقالة تموينية، و"علي. م"، مدير بقالة إسراء يوسف، و"علي. ك"، صاحب منفذ علي كامل، و"همت. م"، صاحبة محل تموين، و"نادية. أ"، ربة منزل، و"كارم. م"، صاحب منفذ جمعيتي، و"صلاح. إ"، صاحب منفذ صلاح إبراهيم، و"تامر. م"، صاحب منفذ تامر محمد، و"نورة. ش"، صاحبة منفذ جمعيتي، و"عادل. إ"، مدير منفذ.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.
إليك عقوبة احتكار السلع الغذائية المدعمة
تنص المادة 8 على إن يحظر حبس سلع غذائية مدعمة والمنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة و سلع غذائية موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8.
والمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وايضا يتم ضبط الأشياء و سلع غذائية موضوع الجريمة فى حالة العودة للجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة 345 تنص على أن لأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.