السبت 22 فبراير 2025 الموافق 23 شعبان 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

جنايات الزقازيق تقضي بالمشدد لشقيقين بتهمه الشروع فى إنهاء حياة شاب بالشرقية

محكمه
محكمه

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، معاقبة شقيقان بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات؛ لاتهامهما بالشروع فى قتل شابا بمركز بلبيس بالشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت.

أحداث القضية

تعود أحداث القضية رقم 21423 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس بالشرقية، المقيدة برقم 6732 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق بالشرقية، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "مختار س س س" 29 عاما، وشقيقه "محمد" 34 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق بالشرقية؛ لاتهامهما بالشروع في قتل المجني عليه "سيد عادل" بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء بمركز بلبيس بالشرقية.

تفاصيل أمر إحالة المتهمين

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين شرعا في قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن كالا له عدة ضربات مستخدمين في ذلك سلاح أبيض (مطواة) وعصا خشبية، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدين من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

ما هى عقوبة القتل عمدا؟

تنص المادة 233 على من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

والمادة 234 تنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد

المادة 235  تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.

عقوبة القتل عمدا

نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن  "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: 

"ونصت على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات 

الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

تشديد العقوبة 

كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

تم نسخ الرابط