للمرة الثانية.. تأييد حكم الإعدام على المتهم بإنهاء حياة المصريين فى الخارج
أيدت محكمة استئناف جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، عقوبة الإعدام شنقا على المتهم بقتل 3 مصريين فى إحدى الدول العربية بقصد سرقتهم، بعد ورود رأى مفتى الجمهورية والذى أقر بتوقيع عقوبة الإعدام على الجانى.
تفاصيل إنهاء حياة المصريين بالخارج
وكانت المحكمة قررت فى الجلسة السابقة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وذلك لإبداء الرأي الشرعى فيه، على خلفية اتهامه بقتل 3 مصريين بالخارج لسرقتهم.
وكانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم كشفت قيام المتهم بالسفر إلى إحدى الدول العربية للبحث عن فرصة عمل، وبمجرد وصوله تلك الدولة استضافه المجنى عليهم فى مسكنهم الخاص، وساعدوه فى البحث عن عمل إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل.
وأضافت التحقيقات أن المتهم قرر التخلص من أصدقائه الثلاثة وسرقة كل متعلقاتهم الشخصية من هواتف محمولة وأجهزة الكمبيوتر والمبالغ المالية التى بحوزتهم فى سكنهم، فأحضر لذلك الغرض سلاح أبيض وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جريمته الشنعاء.
واستكملت التحقيقات التى أجريت مع المتهم قبل إحالته للمحاكمة الجنائية، أنه انتظر حتى حل الظلام واستعمال المجنى عليهما الأول والثانى إلى النوم، وبمجرد أن تأكد بعدم شعورهما به أجهز عليهما بالسلاح الأبيض الذى كان بحوزته، مسددا لهما عدة طعنات نافذة أودت بحياتهما فى الحال، واستولى على جميع متعلقاتهما الخاصة، وتبين أيضا أنه أثناء ذلك شعر بحضور المجنى عليه الثالث، فاختبأ فى إحدى الغرف بالسكن الخاص بالمجنى عليهم، وبمجرد دخول الضحية الثالثة للمنزل انهال عليه هو أيضا بالسلاح الأبيض الذى بحوزته مسددا له عدة طعنات نافذة أودت بحياته هو أيضا، ثم فر هاربا إلى المطار عائدا إلى مصر.
أحداث الواقعة
البداية كانت باكتشاف السلطات الأمنية بإحدى الدول العربية مقتل ثلاثة أشخاص مصريين داخل مسكنهم، وبإجراء التحريات اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شخص رابع مصرى كان يقطن معهم فى نفس المنزل.
وبمخاطبة الجهات المعنية فى مصر، وإفادتهم بتفاصيل الجريمة، تم على الفور سرعة ضبط وإحضار المتهم بإنهاء حياة المصريين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق، والتى أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة عقب انتهاء التحقيق معه.
تعرف على عقوبة القتل عمدا
نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على:
"من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تعرف على عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات
الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".