الإثنين 14 أبريل 2025 الموافق 16 شوال 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

قرار قضائى جديد بشأن المتهمين بإنهاء حياة سائق أوبر حلوان

المتهمين
المتهمين

أصدرت الجهات المختصة قرارا جديدا بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإنهاء حياة سائق أوبر بحلوان، ووجهت النيابة للمتهمان تهمة إنهاء حياة سائق عمدا مع سبق الإصرار والترصد المقترنة بالسرقة وإخفاء الجثة.

تفاصيل إنهاء حياة سائق أوبر على يد راكب وشقيقه 

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى باختفاء سائق أوبر يدعى "هاني.ط.م" من حلوان، بعدما أخبرهم فى آخر اتصال بسفره إلي مدينة الإسكندرية لتوصيل أحد الأشخاص وانقطعت الاتصالات بينهم .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من مديرية أمن القاهرة والإسكندرية لكشف ملابسات الواقعة، والتى أكدت قيام عاطل يقيم فى حلوان، باستدراج الضحية بحجة توصيله لمحافظة الإسكندرية وقام بخنقه داخل شقة هناك، واستعان بشقيقه وحملا الجثة داخل حقيبة السيارة، وعادا إلى القاهرة مرة أخرى، وقاما بإلقائه من أعلي منطقة جبلية بمدينة 15 مايو، لإخفاء الجثة، ثم باعا سيارته، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وشقيقه واعترفا بارتكابهما الواقعة.

اعترافات صادمة من المتهمين بإنهاء حياة سائق أوبر بالإسكندرية 

وأكد المتهم الرئيسى فى الواقعة، بأنه تخلص من السائق، بعدما استدرجه إلى شقة سكنية بمحافظة الاسكندرية بعد توصيله، وخنقه ولم يستطع السائق المقاومة نظرًا لوجود عجز بقدمه اليسري، وذلك بغرض سرقة سيارته، وبعدها حاول إخفاء الجثمان، ولكنه لم يستطع حمله، فقرر التواصل مع شقيقه الذي استقل سيارة أجرة وسافر للإسكندرية لمساعدته في إخفاء الجثة، حيث تم لفه داخل غطاء السيارة، ووضعه في حقيبة السيارة المملوكة للمجني عليه، وتم نقلها إلى مكان التخلص منها.

واستطرد المتهم الرئيسى في اعترافاته أمام رجال المباحث أنه بعد الاستعانة بشقيقه وصلا إلى مدينة 15 مايو وقاما بإلقائه من أعلى قمة جبل بالمنطقة الصحراوية وأخفيا السيارة في إحدى المجاورات بمدينة 15 مايو، تمهيداً لبيعها، كما قام المتهم ببيع هاتف المجني عليه لأحد محلات المحمول بدائرة قسم شرطة الموسكي وتم الإرشاد عنه، وضبط الهاتف المحمول، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق. 

عقوبة إنهاء حياة شخص عمدا 

تضمن المادة 233 أن: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".

نص المادة 234 أن: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما تحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تعرف على عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص

وفقا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

ولا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.

كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح كل من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدى هذه الجرائم.

والأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص السلاح في مصر يمكن تصنيفها في 4 أشياء منها طلب الترخيص بسلاح للدفاع أو الصيد، وطلب الترخيص بالسلاح للحراسة وكذلك طلب الترخيص بسلاح للرماية وطلبات الترخيص الخاصة بالعمد والمشايخ (تصريح إدارى).

- يقدم الطلب على نموذج "135 أ" داخلية إلى مأمور القسم أو القسم الذي يتبعة محل أقامة الطالب.

- صحيفة الحالة الجنائية " فيش وتشبية".

- عدد 2 صورة فوتوغرافية.

- إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.

- بيان بمبررات الترخيص.

- شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيا لحمل السلاح " باطنة + نظر".

تم نسخ الرابط