تأييد حبس «عصام صاصا» 6 أشهر بتهمة تعاطي مواد مخدرة
قررت محكمة مستأنف الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، رفض الاستئناف المقدم من عصام صاصا، مطرب المهرجانات، على حكم حبسه 6 أشهر لاتهامه بتعاطي المخدرات، كما أيدت حكم الحبس.
وعقدت الجلسة برئاسة محمد أحمد الجنزوري، وعضوية المستشارين محمد أنور وبهاء محمد عطية وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
وحرصت زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا على الحضور فى أولى جلسات نظر الاستئناف على حكم حبسه.
وفي وقت سابق، قررت محكمة جنايات الجيزة بحبس عصام صاصا 6 أشهر بتهمة تعاطي المخدرات، وكان ذلك في ثاني جلسات محاكمته بتهمة التسبب في وفاة سائق عقب دهسه على الطريق الدائري، وتم انقضاء الدعوى الجنائية في تهمة القتل الخطأ بالتصالح مع اسرة المجني عليه.
تفاصيل قضية عصام صاصا
ترجع أحداث الواقعة عندما أحالت نيابة العمرانية عصام صاصا، لاتهامه بإحراز جوهر الميثامفيتامين المخدر بقصد التعاطي بغير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز جوهر الأمفيتامين المخدر والحشيش والترامادول بغير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما قاد السيارة رقم "س ي ر 1438" تحت تأثير المخدر.
عصام يتسببب في وفاة شخص على الطريق الدائري
ونتيجة لتعاطيه المخدرات في ذلك الوقت، قد توفي المجني عليه أحمد مفتاح محروس، وتسبب خطأ في قتله نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، حيث اصطدم بالمجني عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأظهر تقرير المعمل الكيميائي أن العينات المرسلة من دم وبول عصام صاصا تحتوي على أثار الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين، وهي من المواد المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
عقوبة تعاطى المواد المخدرة:
تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أن تتم معاقبة الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، ودفع غرامة مالية، تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري، وفي حال القبض على المتهم في مكان تم إعداده لتعاطي المخدرات وعلمه وإصراره على ذلك، تزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، ويتم تحديد العقوبة بناءً على الكمية والنوع وطبيعة المادة المخدرة.
عقوبة القتل الخطأ وفقا لقانون العقوبات
نص المادة 238
تنص على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
الحبس مدة لا تقل عن سنة
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وايضا قد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.