قرار قضائي جديد ضد المتهمين بـ مافيا التعويضات
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، قرارا بتأجيل محاكمة 7 متهمين بواقعة مافيا التعويضات لاتهامهم بالاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين، الى جلسة 15 يناير 2025.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى والمستشارين بهاء عطية ووائل الشيمى وأحمد العدوى، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
وسابقا، استمعت المحكمة لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى قال بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بزاعمه محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واستخدموا فى ذلك مستندات مزورة.
من هم المتهمون في واقعة مافيا التعويضات ؟
المتهمون هم " م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام ، 39 سنة، " أ . ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع . ال" عامل، 49 سنة، "و . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و "س . ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب.
تفاصيل واقعة مافيا التعويضات
ترجع أحداث الواقعة عندما قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح .ع" محررات رسمية بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.
ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة تقليد أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات.
وجاء فى أمر الإحالة بواقعة مافيا التعويضات، أن المتهمون من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول.
تعرف على عقوبة التزوير المحررات رسمية
تنص المادة 211 على أن لكل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة، أو بتغيير المحررات أو الأختام ، أو الإمضاءات، وايضا بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
كما تنص المادة 212 على أن لكل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين .