مد أجل الحكم على المتهم بـ أحداث المطرية لجلسة 10 ديسمبر
قضت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الثلاثاء، بمد أجل الحكم على المتهم بإنهاء حياة شخصين وترويع المواطنين فى المطرية والمعروفة إعلاميا بـ أحداث المطرية، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل لحضور المتهم.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة.
تفاصيل واقعة أحداث المطرية
أحاله نيابة شرق القاهرة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة ترويع المواطنين فى المطرية، وأن المتهم الأول والباقية قاموا بالتجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
تأجيل محاكمة المتهمين بخلية العملة
ونذكر أن الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، قضت اليوم، بتأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية العملة، لجلسة 22 ديسمبر المقبل لفض الأحراز.
ووجهت النيابة للمتهمين من الأول وحتي الثالث تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.
واتهمتهم أيضا بتمويل الإرهاب بان جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم الرابع بصفته كبير مضيفين طيران بأن أخذ أموال على سبيل الرشوة للأخلال بوظيفته لتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد على خلاف أحكام القانون.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
نص مادة 12
على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية، أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.