سقوط هارب من حكم قضائي في قبضة الأمن بـ القاهرة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاربعاء، في إلقاء القبض على عاطل من محافظة سوهاج، ومطلوب التنفيذ عليه بالإعدام فى جناية "قتل عمد وإستعراض قوة" في مدينة نصر بـ القاهرة.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية المعنية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بمكان اختباء عنصر إجرامي شديد الخطورة وهارب من حكم الإعدام في مدينة نصر.
وعلى الفور انتقل ضباط أمن القاهرة إلى مكان البلاغ، وبعد الفحص والمعاينة، تمكنت ضباط أمن القاهرة من
إستهداف المتهم وأمكن ضبطه بمكان إختبائه في مدينة نصر في القاهرة، وتحرر محضر بالواقعة.
وجاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية.
وفى ذات السياق، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على شخص هارب من عدة قضايا منها القتل، وايضا هارب من حكم الإعدام في دشنا، وتحرر محضر بالواقعة.
والبداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية المعنية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بتواجد عنصر إجرامى شديد الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا، هارب من قضايا أبرزها "سلاح، إطلاق أعيرة نارية" ،قتل – شروع فى قتل – إطلاق أعيرة نارية"، وايضا محكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل عمد" ، وعليه حكم بالسجن المؤبد فى قضية "سلاح") بالظهير الصحراوى لإحدى قرى مركز شرطة دشنا.
وعلى الفور انتقل ضباط امن قنا إلى مكان البلاغ، وبعد الفحص والمعاينة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (رشاش جرينوف - 2 بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية لمخدر الشابو).
وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل عمدا
نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على:
"من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.