وصول عصام صاصا وشقيقه للمحكمة لنظر استئناف حبسهما عاماً بتهمة التزوير
وصل مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه، منذ قليل، إلى محكمة مستانف جنايات الجيزة، لنظر الاستئناف المقدم منهما على حكم حبسهما عاماً مع الشغل، بتزوير توكيل الشهر العقاري.
كما وصلت زوجة عصام صاصا للمحكمة لمساندة ودعم زوجها فى قضية التزوير.
وفى وقت سابق، قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بالسجن سنة مع الشغل فى حق عصام صاصا وشقيقه والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين، بتهمة تزوير فى توكيل شهر عقارى للمحامى الخاص بصاصا.
تفاصيل واقعة عصام صاصا
تعود أحداث الواقعة عندما أمرت النيابة بإحالة كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب، محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتهمة تزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.
وتبين من التحريات الأولية محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاما بتزوير محرر رسمي بمكتب مجلس النواب.
وتم ذلك بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
جديرا بالذكر، أن محكمة مستأنف الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، رفضت الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا على حكم حبسه 6 أشهر لاتهامه بتعاطي المخدرات، كما أيدت حكم الحبس.
وعقدت الجلسة برئاسة محمد أحمد الجنزوري، وعضوية المستشارين محمد أنور وبهاء محمد عطية وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
وسابقا، قررت محكمة جنايات الجيزة بحبس عصام صاصا 6 أشهر بتهمة تعاطي المخدرات، وكان ذلك في ثاني جلسات محاكمته بتهمة التسبب في وفاة سائق عقب دهسه على الطريق الدائري، وتم انقضاء الدعوى الجنائية في تهمة القتل الخطأ بالتصالح مع اسرة المجني عليه.
وترجع أحداث الواقعة عندما أحالت نيابة العمرانية عصام صاصا، لاتهامه بإحراز جوهر الميثامفيتامين المخدر بقصد التعاطي بغير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز جوهر الأمفيتامين المخدر والحشيش والترامادول بغير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما قاد السيارة رقم "س ي ر 1438" تحت تأثير المخدر.
عصام صاصا يتسببب فى وفاة شخص على الطريق الدائري
ونتيجة لتعاطية المخدرات فى ذلك الوقت، قد توفي المجني عليه أحمد مفتاح محروس، وتسبب خطأ في قتله نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، حيث اصطدم بالمجني عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة تعاطى المواد المخدرة:
تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أن تتم معاقبة الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، ودفع غرامة مالية، تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري، وفي حال القبض على المتهم في مكان تم إعداده لتعاطي المخدرات وعلمه وإصراره على ذلك، تزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، ويتم تحديد العقوبة بناءً على الكمية والنوع وطبيعة المادة المخدرة.
عقوبة القتل الخطأ وفقا لقانون العقوبات
نص المادة 238
تنص على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
الحبس مدة لا تقل عن سنة
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وايضا قد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.