جنايات نجع حمادي تقضي بالمؤبد لتجار المواد المخدرة
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شخصين من تجار المواد المخدرة، بالسحن المؤبد، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، خاصة مخدر الشابو ومخدر الحشيش.
صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وتامر يحي محمد، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، وأحمد أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، تاجري مخدرات، بالسجن المؤبد.
ترجع أحداث الواقعة عندما احالت النيابة المتهمين طارق.م، 31 عاما، ووليد.ج، لاتهامهما بحيازة الحشيش والشابو المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، ومقاومة السلطات.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق والتى بدورها احالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت قرارها السابق.
وفى ذات السياق، قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، معاقبة 3 تجار مخدرات مقيمين بمركز العدوة، بالسجن المؤبد، والغرامة المالية ما بين 100و500 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية، وذلك لحيازتهم المواد المخدرة والاتجار بها في قضايا متفرقة.
وايضا قضت بمعاقبة 11 متهما آخرين، مقيمين بمركز العدوة، بينهم 9 بحيازة المواد المخدرة ، و2 بحيازة الأسلحة النارية، بالسجن المشدد من 3- 10 سنوات، والغرامة المالية ما بين 10 و100 جنيه، وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
كما قضت محكمة جنايات المنيا ببراءة 9 متهمين آخرين من الاتهامات الموجهة إليهم ما بين حيازة المخدرات والاتجار بها، وإحراز أسلحة نارية دون الحصول على ترخيص.
وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيل، وأحمد محمد صادق، وأمانة سر مرقص نبيل، وخالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفى هارون، وأصدرت أحكامها حضوريا وغيابيا عقب سماع مرافعات الدفاع .
وإليك عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيصوفقا لقانون العقوبات
فانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا لقانون العقوبات
تتضمن المادة 33 أن العقوبة تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد والإعدام، وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات.
وتنص المادة 37 على أن يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه حتى خمسين ألف جنيه، كل من أحرز أو اشترى أو استخرج، أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في القانون، على أن يكون ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
عقوبة تعاطى المواد المخدرة
وفقًا للمادة 39 من قانون العقوبات تنص على معاقبة الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، وايضا ودفع غرامة مالية، تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري.
وفي حال القبض على المتهم في مكان تم إعداده لتعاطي المواد المخدرة وعلمه وإصراره على ذلك، تزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، ويتم تحديد العقوبة بناءً على الكمية والنوع وطبيعة المادة المخدرة.