لهو الأطفال وراء مصرع شاب بسلاح أبيض على يد جاره بالقاهرة
كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة، حول مصرع شاب بسلاح أبيض على يد جاره فى منطقة الشرابية، أن مشاجرة نشبت بينهما جراء لهو الأطفال، فأقدم المتهم على نحر المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وتحرر محضر بالواقعة.
تفاصيل واقعة مصرع شاب على يد جاره بالقاهرة
ترجع أحداث الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا يفيد بورود بلاغًا من الأهالي يتضمن وقوع مشاجرة بين طرفين في منطقة الشرابية.
وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ومن الفحص والمعاينة تبين
قيام شابين بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض وقاما بتسديد طعنتين للمجني عليه في الرقبة والظهر.
سبب وقوع الحادث
وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط أمن القاهرة أن المشاجرة نشبت جراء لهو الأطفال، حيث أقبل الطرف الأول على التعدي على الشقيق الأصغر للطرف الثاني، على إثرها نشبت مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، نتج عنها إصابة شاب بطعنتين في الرقبة والظهر، فلفظ أنفاسه الأخيرة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تعرف على عقوبة القتل عمدا
تتضمن المادة 233: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".
تنص المادة 234
على أن : "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
تحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
عقوبة القتل الخطأ
المادة 238 تنص على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه. أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث. أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
المشاجرة
تعني الضرب المتبادل أو السب والشتم بين الطرفين، وهناك نوعان وكل نوع له عقوبة خاصة وفقا لقانون العقوبات.
تعرف على عقوبة المشاجرة وفقا لقانون العقوبات
تنص المادة 240 على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
كما تتضمن المادة 241 أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.