حكم الغرق أثناء السباحة في النيل أو البحر: انتحار أم شهادة؟
أجاب الشيخ «أحمد وسام»، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم من يغرق أثناء السباحة في النيل أو البحر، مبينًا الفرق الفقهي بين الانتحار والوفاة الحادثة بغير قصد.
النية والقصد هما الفاصل في الحكم
أوضح «أمين الفتوى» خلال تصريحات تليفزيونية أن الحكم في مثل هذه الحالات يُبنى على «القصد والنية» ولا يُبنى على الظن؛ مشيرًا إلى أن «الانتحار» يتطلب رغبة وقصدًا واضحًا ومباشرًا لإنهاء الحياة.
وأضاف أن من يذهب للسباحة بنية الترفيه، أو التمرين، أو الاعتياد، ثم يفاجأ بـ«الغرق» نتيجة طارئ كالموج العالي أو فقدان التوازن، لا يُعد منتحرًا مطلقًا لانتفاء القصد.
حُسن الظن بالمسلمين ومنزلة الشهادة
أكد الشيخ «أحمد وسام» أن الأصل في التعامل مع هذه الوقائع هو «حملها على السلامة» وعدم إساءة الظن بالمسلمين.
وأشار إلى أن الغريق في هذه الصورة يُرجى له أن يكون في «منزلة الشهداء» عند الله تعالى؛ كون الوفاة وقعت بغير اختياره ودون أي تعمد لإهلاك النفس.
- حكم
- سؤال
- السب
- غرق
- الحالات
- انتحار
- النفس
- النيل
- الحي
- المسلم
- المسلمين
- الانتحار
- الحياة
- السلامة
- الحكم
- الشيخ أحمد وسام
- الوفاة
- فقد
- ذهب
- صورة
- أمين الفتوي
- سلمى
- الحال
- السل
- التمر
- تمر
- شهداء
- عامل
- شهادة
- وسام
- الفتوى
- التمرين
- مسلم
- ألم
- حالات
- السباحة
- أحمد وسام
- الصور
- السلام
- الإفتاء
- تصريحات تليفزيونية
- دار الافتاء
- طره
- القارئ نيوز



