الدائرة الأولى إرهاب تحيل أوراق المتهمين بـ خلية الحدائق للمفتي
قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم السبت، بإحالة متهمين اثنين بـ"خلية الحدائق"، لفضيلة مفتى الجمهورية لإخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة 1 فبراير للحكم.
ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأيضا تهمة الترويج عن أعمال إرهابية عبر شبكات التواصل لارتكاب أعمال العنف، والترويج لارتكاب أعمال عنف.
ووجهت النيابة للمتهمين بـ خلية الحدائق من الثاني وحتي الأخير، تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق الأغراض.
وذلك عن طريق احراز أسلحة مششخنة مما لا يجوز الترخيص بها أو بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالنظام العام.
كما ووجه للمتهمين بـ خلية الحدائق تهم ارتكاب جرئم تمويل الإرهاب لارتكاب جريمة إرهابية، وحضروا لارتكاب عمل إرهابي ضد المنشآت العامة وأشخاص
تأجيل محاكمة المتهمين بخلية داعش سوهاج
وفى ذات السياق، أجلت الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 5 متهمين في خلية داعش سوهاج، إلى جلسة 16 نوفمبر.
وبناء على أمر الإحالة فقد وجه للمتهم الأول بأنه أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الارهابية.
والمتهمون من الثاني حتى الخامس وجهت لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون الأول حتى الثالث ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن وفروا وأمدوه أموالا ومقرات ومعلومات ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم 3 قد تلقي تعليما على صنع سلاح تقليدي "عبوة مفرقعة"، وحاز المتهمين جميعا أسلحة تقليدية "مواد وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات المفرقعة"، روجوا بطريقة غير مباشرة لارتكاب جرائم إرهابية، من خلال نشر عبر حسابات شخصية ووهميه لموقع فيسبوك لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الداعية لاستخدام العنف.
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية
وفقا لقانون العقوبات تنص المادة 12 على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية، أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.