حبس «كروان مشاكل» شهرين بتهمة نشر شائعات عن تلوث مياه أسوان
عاقبت محكمة جنح الأميرية المنعقدة بالقاهرة، اليوم السبت، التيك توكر كروان مشاكل، بالحبس شهرين، لاتهامه بنشر شائعات وأخبار كاذبة بشأن طلبه من المواطنين عدم الشرب من مياه النيل بأسوان لأنها ملوثة.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية عندما حرر عصام حجاج، محامي الإعلامية ريهام سعيد، محضرا ضد كروان مشاكل، بتهمة نشر فيديوهات عبر “تيك توك”، متحدثًا عما حدث في محافظة أسوان، وما صاحبه من إشاعات مغرضه تناولها العديد من المغرضين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أول خبر كاذب من كروان مشاكل بخصوص مياه أسوان
حيث قام كرون مشاكل بنشر فيديوهات متحدثًا فيهما عن تلك الأزمة المتعلقة بتلوث مياه الشرب، قائلًا في المقطع الأول: "الكل يجمع هنا وينشر، محدش يشرب من المياه من الحنفية تاني علشان ملوثة".
الفيديو الثاني الذي نشره كروان مشاكل بشأن مياه أسوان
ونشر كروان مشاكل فيديو ثاني، وظهر وهو يفتح صنبور المياه ويشير للمتابعين قائلًا: "لأ ماحدش يشرب مياه من دي أنا بقول لكم وربنا شاهد عليا وكل أب يشتري لولاده مياه معدنيه".
وعن طريق تلك الفيديوهات نشر كروان مشاكل الذعر بين المواطنين خلال الأزمة المرضية الأخيرة بمحافظة أسوان.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي احالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.
وفى سياق متصل، رفضت جنح مستئناف حدائق القبة، الاستئناف المقدم من كروان مشاكل على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة تهديد ربة منزل بالخطف، كما أيدت الحكم الصادر ضده.
ويذكر أن المحكمة الإقتصادية أيدت حكم الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، في حق كروان مشاكل بتهمة نشر فيديوهات منافية الآداب، فيما قبلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من "إنجي حمادة"، وإلغاء حكم حبسهما سنة وغرامة 100 ألف جنيه.
كما رفضت محكمة جنح حدائق القبة، المعارضة المقدمة من "التيك توكر" كروان مشاكل، وأيدت الحكم الصادر ضده بالحبس 3 أشهر، لاتهامه بحيازة سلاح أبيض.
حيث استأنف التيك توكر كروان على حكم حبسه 3 شهور غيابيا، حيث قدم معارضة استئنافية لنيابة حدائق القبة في قضية حيازة سلاح أبيض دون ترخيص الذي صدر من جنح حدائق القبة.
تعرف على عقوبة نشر اخبار كاذبة وشائعات
تنص المادة 80 (د)
على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ويعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
تتضمن المادة 102 مكرر
أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وايضا يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
كما تنص المادة 188
على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."