الداخلية تكشف حقيقة مصرع سجين جراء التعذيب بالإسكندرية
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة واقعة مصرع سجين داخل قسم شرطة بالإسكندرية جراء تعرضه للتعذيب، حيث تبين أنه لقى مصرعه جراء مرضه بصدمة تسممية بالدم نتيجة إلتهاب رئوى حاد وتليف شديد بالكبد، وتبين أن جماعة إرهابية اختلقت الواقعة لنشر الشائعات.
تفاصيل مصرع سجين داخل قسم شرطة بالإسكندرية
ترجع أحداث الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بوزارة الداخلية تداول منشورات على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد الأقسام بالأسكندرية نتيجة تعرضه للتعذيب.
وعقب تقنين الإجراءات كشفت الأجهزة الأمنية الحقيقة، حيث مصدر أمني أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس إحتياطياً بقرار من النيابة العامة بأحد أقسام الشرطة بالإسكندرية على ذمة قضية "مخدرات".
وتبين أن بتاريخ 8 الجارى تم نقل سجين لإحدى المستشفيات فى ضوء تاريخه المرضى حيث كان يعانى من صدمة تسممية بالدم نتيجة إلتهاب رئوى حاد وتليف شديد بالكبد " وبتاريخ 18 الجارى تبلغ من المستشفى بوفاته نتيجة حالته المرضية.
وعندما تم سؤال شقيق سجين المتوفي والنزلاء المتواجدين معه بغرفة الحجز أيدوا ما سبق ولم يتهموا أحد بالتسبب فى وفاته.
وكشفت التحريات إن جماعة ارهابية اختلاقت للأكاذيب ونشر للشائعات لمحاولة النيل من حالة الأمن والإستقرار التى تنعم بها البلاد.
ويذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت خلال بيان لها الحقيقة بشأن تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن ادعاء شخص بخطف الأطفال لصالح شخص آخر للإتجار بأعضائهم، حيث نفت الداخلية صحة تلك الواقعة، مؤكدة أن الواقعة تعود لعام 2021 لنشر الأكاذيب المضللة لإثارة الذعر بين المواطنين.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، أن فى عام 2021 ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من أحد المواطنين وبصحبته الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "مهتز نفسى" وقرر الأول أنه إعتقد خطأً أن الآخر كان يحاول خطف كريمته "10 سنوات".
وتحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المشكو فى حقه عقب تنازل المبلغ عن شكواه.
عقوبة نشر اخبار كاذبة وشائعات
تضمن المادة 80 (د) أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ويعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
نص المادة 102 مكرر أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
والمادة 188 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."