الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

مصرع 3 عناصر إجرامية خلال مداهمة أوكار المواد المخدرة بالجيزة

الأمن
الأمن

داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أوكار المواد المخدرة، وعقب مواجهة عنيفة بين المتهمين وقوات الأمن لقى 3 عناصر إجرامية مصرعهم خلال تبادل إطلاق النيران، وتم ضبط شخصين من تجار المواد المخدرة.

تفاصيل مصرع تجار المواد المخدرة بالجيزة 

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقى قطاع الأمن العام، إخطارا يفيد بتواجد بؤرة إجرامية تتكون من 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من تجار المواد المخدرة  مُتخذين أحد الأماكن على ضفاف نهر النيل بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعلى الفور انتقل ضباط أمن الجيزة إلى مكان البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات والتحريات الأولية تم استهداف أماكنهم وعندما علم تجار المواد المخدرة بتواجد قوات الأمن بالقرب منهم بادروا فى إطلاق النار، وقد أسفرت الاشتباكات مع قوات الأمن عن مصرع 3 عناصر إجرامية من تجار المواد المخدرة ، وجرى ضبط 2 منهم

وتمكن ضباط أمن الجيزة من العثور على كميات من المواد المخدرة المتنوعة وزنت 46 كيلو جرام "الهيدرو - الآيس - الحشيش - الهيروين" – عدد كبير من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول") بالإضافة إلى (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وقدرت المضبوطات بحوالى ( 8,250 مليون جنيه تقريباً).

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

المادة 33 تنص على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار، أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

أو قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

والمادة 34 تنص على ان عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

كما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وجديرا بالذكر أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

تم نسخ الرابط