الداخلية توضح حقيقة اختطاف الأطفال للاتجار بأعضائهم
أوضحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال بيان لها، الحقيقة بشأن تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن ادعاء شخص بخطف الأطفال لصالح شخص آخر للإتجار بأعضائهم، حيث نفت الداخلية صحة تلك الواقعة، مؤكدة أن الواقعة تعود لعام 2021 لنشر الأكاذيب المضللة لإثارة الذعر بين المواطنين.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أن فى عام 2021 ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من أحد المواطنين وبصحبته الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "مهتز نفسى" وقرر الأول أنه إعتقد خطأً أن الآخر كان يحاول خطف كريمته "10 سنوات".
وتحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المشكو فى حقه عقب تنازل المبلغ عن شكواه.
الفيديو ضمن مخططات إرهابية لإثارة البلبلة
كما أشارت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أن ذلك يأتى ضمن مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق بإعادة نشر فيديوهات قديمة لترويج الأكاذيب المضللة للنيل من حالة الأمن والإستقرار وهو ما يعيه الشعب المصرى.
وإليك عقوبة نشر اخبار كاذبة وشائعات
المادة 80 (د) تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ويعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
تضمن المادة 102 مكرر أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
والمادة 188 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."
عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية وفقا لقانون مكافحة الإرهاب
نص المادة 12 أن كل من ساهم أو شارك في تمويل الانظمة الارهابية يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
السجن المؤبد يكون عقاب كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
وتضمن المادة 14 أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.