النواب: غرامة الشاهد ألفي جنيه حال امتناعه عن أداء اليمين وهناك شروط
![النواب](/UploadCache/libfiles/3/8/800x450o/897.jpg)
قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى حبالى، الموافقة على المادة 284 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على: إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.
امتناع الشاهد عن أداء اليمين
وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.
ووافق المجلس على المادة 285 من مشروع القانون التى تنص على لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.
شروط الامتناع عن الشهادة ضد المتهم بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى أجازت أن يمتنع عن الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه من الدرجة الثانية وزوجه فى 3 حالات، بشرط ألا تكون الجريمة وقعت على الشاهد أو أقاربه أو أصهاره أو أن يكون الشاهد هو الذى بلغ عن الجريمة أو أن هناك أدلة إثبات آخرى.
ونصت المادة كما أقرها مجلس النواب: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
كما وافق على المادة (287) من مشروع القانون التى تنص على: تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
ووافق على المادة (288) التى تنص على: سمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين.
ووافق على المادة (289) التى تجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.
ووافق على المادة (290) التى تنص على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
أجازت المادة (291) التى أقرها المجلس للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.
ووافق على المادة (292) التى تنص على: يحوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر في الدعوى.
ووافق على المادة (293) التى تنص على: يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أوأمام المحكمة
ووافق على المادة (294 ) التى تنص على: إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر كما هي لتحقيقه.
وأعلن مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور جنفى جبالى، الموافقة على المادة 279 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على: إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه في الجنايات والجنح.
مشروع الإجراءات الجنائية
ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمراً مسبيا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
وشهدت جلسة النواب اقتراحا من النائبة أميرة أبو شقة، بحذف كلمة القبض على الشاهد والاكتفاء بضبط وإحضار الشاهد والتى وردت فى الفقرة الأخيرة من المادة، حيث أجازت المادة للمحكمة إذا تخلف الشاهد عن الحضور ورأت المحكمة أن شهادته ضرورية أن تؤجل الجلسة وتأمر بالقبض عليه وإحضاره.
وعللت النائبة قائلة: إن القبض يكون فى حالة التلبس ويجيز احتجاز الشاهد 24 ساعة.
ورد المستشار عدنان فنجري وزير العدل قائلا: القبض لايقع إلا على إنسان حاضر والضبط والإحضار يكون على شخص هارب والمحكمة لا تلجأ الى إجراء القبض إلا فى حالة الضرورة مثل أن يكون الشاهد موجود فى المحكمة ولم يدخل الجلسة فتأمر بالقبض عليه بعد أن نما إلى علمها أنه موجود، مضيفا: لو ترك الحبل على الغارب مفيش تحقيق هيخلص.