الأربعاء 15 يناير 2025 الموافق 15 رجب 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يقر ببدائل الحبس الاحتياطى

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 113 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي.

بعد موافقة النواب جاء نص المادة كالتالي:

المادة (113)

يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3ـ حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

وقال النائب عاطف المغاوري، إن هذه المادة متعلقة بالمادة 62 من الدستور، والتي تجيز أن يكون "بأمر قضائي"، وعقب النائب ضياء داوود، بأن المادة 189 من الدستور نصت على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من الدستور، وبالتالي أمر النيابة يعتبر أمر قضائي يتوافر فيه الضمانة التي يطلبها النائب عاطف مغاوري، ورفض المجلس المقترح.

وطالب ببيان مدة نفاذ الأمر وتنفيذ أحكامه، القواعد المقررة للحبس الاحتياطي، وعقب رئيس المجلس أنه لا محل للإضافة المقترحة كونها مستغرقة بالفعل في المادة 121، كما أكد ذلك وزير العدل المستشار عدنان فنجري.

ووافق المجلس على المادة (114)، ونصها كالتالي:

إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة 113 من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

كما وافق المجلس على المادة (115)، وتنص على:

يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات المشار إليها بالمادة 107 من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجار بقبول المتهم ووضعه فيه.

ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بعد الحبس الاحتياطي، وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة على المادة (111) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بتنظيم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهمين المقبوض عليهم وضمان حقوقه في مراحل التحقيق، وضوابط صارمة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتقضي المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يٌودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محامية أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم علي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوي

وتأتي الصياغة السابقة، بعد الموافقة على مقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإضافة العبارة " وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم وجود محامية أو وكيله المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي"، والتي تأتي لمعالجة الاشكالية التي سبق وتحدث عنها وزير العدل المستشار عدنان فنجري خلال مناقشات المادة (104).

مقترح وزير العدل للنواب

وكان وزير العدل قد اقترح بإضافة عبارة في المادة (104) تجيز استجواب المتهم من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، الأ أن مجلس النواب رفضه معلنا تمسكه بالدستور، على أن تأتي معالجة قانونية لاحقا في المادة (111).

وحظي مقترح النائب إيهاب الطماوي بموافقة الحكومة ممثلة في وزير العدل عدنان فنجري والشؤون القانونية محمود فوزي، على حد السواء، فيما طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام بالفصل بين الفقرة الأولى والثانية، مشيرة إلي أن أسباب التعذر ليس بالضرورة أن يكون سببها المحامي، فهناك أسباب أخرى مما يتطلب مزيد من الدراسة.

قانون الإجراءات الجنائية

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،  كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسانفيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.

كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوالالقبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

تم نسخ الرابط