الثلاثاء 15 أبريل 2025 الموافق 17 شوال 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

اختلال توازن فتاة أثناء تركيب زينة رمضان وسقوطها من الطابق الـ13 بالإسكندرية

مصرع فتاة
مصرع فتاة

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الـ 13 أثناء تركيب زينة رمضان بعقار بأرض الفضالي بمنطقة سيدي بشر في المنتزة بالإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

سقوط فتاة من شرفة منزل بالإسكندرية

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بسقوط فتاة من أعلى العقار سكنها بشارع مسجد حمزة بمنطقة أرض الفضالي ووفاتها على الفور.

وعلي الفور انتقل ضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعوة "ح.أ.ح" 17 سنة، طالبة، مسجاة بأرضية الشارع المشار إليه بها كسور وجروح متعددة بمختلف أنحاء الجسم، وتبين من سؤال شهود الواقعة، أن الفتاة سقطت من شرفة الشقة سكنها بالطابق الـ 13 أثناء تعليق زينة رمضان، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، والعرض على جهات التحقيق.

قبل ما تعلق زينة رمضان خلى بالك

يشتهر شهر رمضان بمظاهره الاحتفالية وتعليق الزينة والأنوار والفوانيس، ولكن قانون الكهرباء حذر من سرقة التيار الكهربائي لتلك الزينة وإلا العقوبة الحبس والغرامة.

ووضع قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، عقوبات مشددة لردع سارقى التيار الكهربائي في رمضان، أو العبث او إتلاف المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.

ونصت المادة ( 68 ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية ، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب .

و حددت المادة ( 69 ) من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ، دون الحصول على ترخيص من الجهاز ، بالعمل في أي من أنشطة الكهربا - المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حالة العود .

وحدد القانون في المادة ( 70 ) أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية :

1 - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني .

2 - الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون .

وعاقبت المادة ( 70 ) المستولى على التيار الكهربائى فنصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضى الدعوى الجنائية في حال التصالح .

تم نسخ الرابط