الداخلية تكشف كواليس القبض على أفارقة جراء مشاجرة طاحنة بينهم بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة كواليس القبض على 4 أفارقة بعد مشاجرة طاحنة بينهم بسبب التعدي على صديقة أحدهم بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة.
مشاجرة أفارقة في القاهرة
كانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول عاطل، مصاب بجرح قطعى بالساق اليسرى وطرف ثان 3 أشخاص بحوزتهم 2 سلاح أبيض "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول" لقيام الطرف الثانى بمعاكسة صديقة الأول وقيامهم بالتعدى عليه بالأسلحة البيضاء نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى الواقعة بالقاهرة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المشاجرة
تعني الضرب المتبادل أو السب والشتم بين الطرفين، وهناك نوعان وكل نوع له عقوبة خاصة وفقا لقانون العقوبات.
عقوبة المشاجرة وفقا لقانون العقوبات
نص المادة 240 أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.
تضمن المادة 241 أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
عقوبة المشاجرة بين الموظفين
فقد حدد القانون الجزاءات لشاغلي الوظائف القيادية، وتبدأ بالتنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.
نص المادة 18 وفقا لقانون الخدمة المدنية، أن العقوبات التي توقع علي الموظف ومنها الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاها لمدة لا تزيد عن سنتين، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، وأخيرا الفصل من الخدمة".
تعرف على عقوبة حيازة الأسلحة
وفقا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".