الأحد 18 مايو 2025 الموافق 20 ذو القعدة 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

«شارب مخدرات».. كشف حقيقة إدعاء سرقة أراضي الدولة في القليوبيه

الداخلية
الداخلية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسق مع مديرية أمن القليوبيه، مساء اليوم، في كشف حقيقة ادعاء شخص بقيام مسؤولين بالاستيلاء على أراضي الدولة وبلغت تلك الأراضي 1100 فدان كما ادعى المتهم وفاة شخصين من أهالي القرية على يد تلك الجهات الحكومية، وقد تبين أن المتهم كان تحت تأثير المخدرات ونشر الفيديو لتحقيق نسب مشاهدة عالية وكسب أموال طائلة.

تفاصيل فيديو سرقة أراضي الدولة في القليوبيه

تعود أحداث الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبيه، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام تشكيل عصابي يضم مسئولين بجهات حكومية بالاستيلاء على قطع أراضي بمحافظة القليوبية بلغت 1100 فدان.

وايضا ادعى وفاة شخصين من أهالي القرية محل سكنه لاعتراضهما على ذلك والزعم بتزويرهم عقد بناء مسجد وجمع تبرعات لذلك.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبيه إلى مكان الواقعة لكشف ملابساتها، وعقب الفحص والمعاينة، تمكن رجال الأمن من تحديد موقع المتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبيه من القبض على المتهم، مقيم في قليوب، وعند مواجهته أعترف باختلاقه تلك الرواية تحت تأثير تعاطيه أقراص مخدرة.

وذكر المتهم أنه نشر المقطع على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة وأرباح مالية وقيامه بحذفه من حسابه الشخصي لاحقاً خشية ملاحقته أمنياً.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

عقوبة نشر اخبار كاذبة

تنص المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، ويعاقب بالسجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

وتنص المادة 102 مكرر على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

وتشمل المادة 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة."

عقوبة تعاطي المخدرات

أما في حالة تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وحديرا بالذكر أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة  الترامادول وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

تم نسخ الرابط