«نصبوا على الناس».. أمن القاهرة يضبط منتحلي صفة ضباط الشرطة في النزهة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، في القبض على شخصين بتهمة انتحال صفة ضباط الشرطة للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال في النزهة.
تفاصيل انتحال شابان صفة ضباط الشرطة في القاهرة
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بورود بلاغا من أحد المواطنين بتضرره من قيام شخصين يستقلان سيارة ملاكي باستيقافه والاستيلاء على مبلغ مالي منه بدائرة القسم بأسلوب انتحال الصفة رجال الشرطة.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى مكان واقعة الاحتيال، وعقب إجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة وهما عاطلان لهما معلومات جنائية.
كما جرى ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وعثر بحوزة المتهمين على المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.
عقوبة انتحال صفة ضباط الشرطة
تضمن المواد ( من 155 وحتى 159) أن يعاقب كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، بالحبس والغرامة.
ونص المادة 155 من القانون أن كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس.
كما تنص المادة 156 على أن كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وتضمن المادة 157 أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانيةً نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وتنص المادة 158 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
نص المادة 159، وفى الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
وإليك عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين
تنص المادة 336 على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
عقوبة الشروع في النصب على المواطنين
وفي حالة الشروع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
وتضمن المادة 338 أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
كما يجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
وتنص المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وفى حالة ارتكاب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".