استئناف القاهرة تؤيد السجن 3 سنوات لـ تاجر المخدرات بـ المطرية
قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأييد حكم السجن 3 سنوات لـ تاجر المخدرات، لاتهامه بحيازة وإتجار فى مخدر الفودو بالمطرية.
وسابقا، قضت نيابة شرق القاهرة بحبس المتهم بتجارة المواد المخدرة من الفودو وكمية من مخدر الهيروين، في منطقة المطرية.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا بضبط عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته 1،500 كيلو جرام لمخدر الفودو وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي «متحصلات بيع المواد المخدرة» وميزان حساس، بدائرة قسم شرطة المطرية.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطه وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى ذات السياق، قررت جهات التحقيق في القاهرة، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بادارة مصنع لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش ومضاعفة كمياته، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة بمنطقة السلام.
وكانت البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إخطارا يفيد بقيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المهتمين وضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان السلام، لقيامهما بإعادة تدوير مخدر الحشيش وكذا مضاعفة كمياته وترويجه على عملائهما.
وفى سياق منفصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم القاهرة، اليوم الثلاثاء، قرارا بمعاقبة المتهمين بسرقة مواطنين بالإكراه وحيازة أسلحة بيضاء بمنطقة المرج، بالسجن المشدد 10 سنوات.
تفاصيل الواقعة
وترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بورود بلاغًا من شخص بتعرضه للسرقة وإصابته من قبل شخصين .
وبإجراء التحريات الأولية حول الواقعة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات قسم شرطة المرج القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية وعثر بحوزتهم على أسلحة بيضاء.
وبمواجهة المتهمون اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنهم باستخدام الأسلحة المضبوطة حيازتهم، وارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.
ويوضح لكم «القارئ نيوز» عقوبة الاتجار في المخدرات وفقا لقانون العقوبات
تنص المادة 33 على أن العقوبة تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد والإعدام، وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات.
كما تنص المادة 37 على أن يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه حتى خمسين ألف جنيه، كل من أحرز أو اشترى أو استخرج، أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في القانون، على أن يكون ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.