الدائرة الثانية إرهاب تؤجل محاكمة المتهمين بخلية «ولاية الدلتا الإرهابية»
أمرت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الإثنين، بمد أجل الحكم على 9 متهمين بخلية "ولاية الدلتا الإرهابية"، الى جلسة 9 ديسمبر لسماع الشهود.
تفاصيل واقعة خلية ولاية الدلتا الإرهابية
أمرت النيابة بإحالة المتهم الأول بخلية ولاية الدلتا الإرهابية، بتهمة تولي جماعة ولاية الدلتا الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين بخلية ولاية الدلتا الإرهابية من الثاني وحتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية الواردة ببند الاتهام الأول مع علمهم بأغراضها.
كما تابع أمر الإحالة بأن المتهمون جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة الإرهابية بيانات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، بأن جمعوا معلومات عن أفراد الشرطة بالمحافظات "البحيرة والغربية وكفر الشيخ.
وتحرر محضر بالواقعة، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التي أصدرت قرارها السابق.
حجز محاكمة المتهمين في أحداث عنف الألف مسكن
ويذكر أن الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، قضت بحجز محاكمة متهمين في أحداث عنف الألف مسكن، لجلسة 25 نوفمبر للحكم.
وفى وقت سابق، عاقبت المحكمة غيابا المتهمين بالسجن 14 سنة، وقام دفاع المتهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم بعد القبض عليه.
وفى ذات السياق، أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان"، لجلسة 22 ديسمبر لسماع شاهد الاثبات الأول.
عقوبة الانضمام للجماعات الإرهابية
نص مادة 12
يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية، أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.