الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

الجنايات تؤيد حكم السجن لـ تاجر المواد المخدرة بـ بولاق أبو العلا

المحكمة
المحكمة

أيدت محكمة استئناف جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكم السجن 3 سنوات الصادر ضد تاجر المواد المخدرة خاصة مخدر الفودو فى بولاق أبو العلا.

تفاصيل واقعة تاجر المواد المخدرة فى بولاق أبو العلا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة بولاق أبو العلا، يفيد بورود بلاغا بقيام المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة فى بولاق أبو العلا.

وعقب تقنين الإجراءات واعداد الكمين تم القبض على تاجر المواد المخدرة وبتفتيشه عثر معه على كمية  مخدر الهيروين، تم القبض على المتهم واعترف تفصيليا بارتكابه للواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، احالت النيابة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق.

ويذكر أن محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السادسة قضت فى وقت سابق معاقبة نجار بتهمة الاتجار في المخدرات، بالسجن المشدد 15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

وسابقا، وجهت النيابة العامة للمتهم "محمود.م.م" - 36 سنة، تهمة احراز جوهر مخدراً ميثامفيتامين بقصد الاتجار، و احراز سلاح ابيض (كتر) بدون مسوغ من الضرورة المهنية او الحرفية.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اخطارا من النقيب محمد سيد عبد المقصود ياسين معاون مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بضبط  المتهم ممسكا بيده سلاح أبيض.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي 40 كيس لمادة مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اقرا بالاتجار في المخدرات والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وعن تجارته والهاتف المحمول السهولة التواصل مع عملائه.

ويبرز لكم " القارئ نيوز" خلال السطور التالي عقوبة الاتجار في المخدرات وفقا لقانون العقوبات

تنص المادة 33 على أن العقوبة تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات، وتصل إلى المؤبد والإعدام، وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات.

وتنص المادة 37 على أن يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه حتى خمسين ألف جنيه، كل من أحرز أو اشترى أو استخرج، أو زرع نبات من النباتات الواردة والمقررة في القانون، على أن يكون ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

عقوبة تعاطى المواد المخدرة ووفقًا للمادة 39 من قانون العقوبات

تنص على معاقبة الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، ودفع غرامة مالية، تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري.

وفي حال القبض على المتهم في مكان تم إعداده لتعاطي المخدرات وعلمه وإصراره على ذلك، تزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، ويتم تحديد العقوبة بناءً على الكمية والنوع وطبيعة المادة المخدرة.

وفى سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بتأجيل استئناف مكوجى على حكم سجنه 15 سنة، بتهمة الاعتداء على طفل داخل عقار مهجور لجلسة 5 أكتوبر.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من والد طفل أفاد فيه بتعرض ابنه البالغ من العمر 8 سنوات للاعتداء على يد مكوجى يعمل معه فى المحل.

وعلى الفور انتقل ضباط الأمن إلى محل البلاغ لكشف ملابسات القضية، وبعد الفحص والمعاينة تبين صحة البلاغ، وأن المتهم استدرج المجنى عليه داخل عقار واعتدى عليه، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمه التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات.

وإليك عقوبة هتك عرض الاطفال

تنص المادة 268 على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع.

كما نصت المادة 269 على أنّه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن.

تم نسخ الرابط