الأموال العامة تضبط تشكيل عصابي بتهمة غسل 170 مليون جنيه بالمحافظات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مساء يوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال التحويلات المالية والاتجار فى العملة، وذلك خلال حملات أمنية بالمحافظات.
تفاصيل ضبط المتهمين بغسل 170 مليون جنيه
كانت البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العام بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية بالمحافظات، إخطارا يفيد بقيام 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، وإثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول) بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
وتقوم العصابة بذلك من خلال إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات – تأسيس الشركات).
وقد قدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكورين بـ (170 مليون جنيه تقريباً).
وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة غسل الأموال
وفق لقانون مكافحة غسل الأموال تنص المادة 12
على أن يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
المادة 14
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:
الأموال أو الأصول المغسولة.
المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.
إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة.
أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ .
عقوبة الإتجار في العملة الأجنبية
تنص المادة 209 على إن لمجلس إدارة البنك المركزى أحقية أن يرخص للشركات تقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.
و تتضمن المادة 233 أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى العملة الأجنبية و الدولار خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214، 215 من قانون البنك المركزي.
الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 213 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والعملة و الدولار والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.